التقليد

فقه الشريعة
م ـ 34: حيث لا يكون المكلّف مجتهداً ولا محتاطاً يجب عليه أن يكون مقلّداً للمجتهد الجامع للشرائط، ويكفي في تحقّق التقليد العزم على الرجوع إليه والعمل برأيه عند الحاجة ولو لـم يعمل فعلاً برأيه، فإذا عمل المكلّف من دون تقليد كان عمله باطلاً من حيث المبدأ، إلاَّ إذا تحقّق منه أمران:
الأول: موافقة الأعمال التي أتى بها، من صلاة وصوم وزواج وبيع وحج ونحوها ـ إذا كان يتذكر كيفيتها ـ لفتوى من يجب عليه تقليده الآن، ولو لـم توافق فتوى من كان يجب عليه تقليده حين العمل.
أمّا إذا نسي كيف كان يفعل وشك في موافقتها وعدم موافقتها وجبت عليه إعادة ما كان وقته باقياً دون ما مضى وقته ودون ما ليس له وقت.
الثاني: أن يتحقّق منه قصد القربة في أعماله العبادية المشروطة بها، وذلك فيما لو كان غافلاً عن وجوب التقليد عليه، بحيث اعتقد أنَّ النحو الذي يأتي به هو المطلوب منه، فإن كان ملتفتاً وتعمّد ترك التقليد وأتى بأعماله كيف اتفق متجرئاً معتداً بنفسه، فإنَّه لا يتحقّق منه قصد القربة في حالته هذه ويحكم ببطلان عبادته.

م ـ 35: لا يجب على المكلّف تقليد الأعلم في مسألة جواز تقليد غير الأعلم، فلو اختار في ابتداء تقليده تقليد غير الأعلم صح منه ذلك وأجزأه.

م ـ 36: من التزم تقليد مرجع جامع للشروط يجوز له العدول بعد ذلك إلى غيره في جميع المسائل، وكذلك يجوز العدول عن تقليده في بعض المسائل في حال الضرورة فقط، ولكنَّه حيث يعدل إلى الثاني، سواء في الكلّ أو البعض، لا يجوز له العدول مرة ثانية إلى الأول أو إلى غيره إذا استلزم ذلك الوقوع في مخالفة الواقع قطعاً، مثلاً: رجل قلّد من المراجع (زيداً) في وجوب القصر عليه في الوطن الثاني، ثُمَّ عدل عنه إلى تقليد (سعيد) الذي يقول بوجوب التمام في الوطن الثاني، فهنا لا يجوز له العدول مرة ثانية إلى الأول (زيد) ولا إلى مرجع ثالث يوافق الأول في رأيه، لأنَّ المكلّف في مثل هذه الحالة سوف يعمل برأيين مختلفين بنحو يجزم مع ببطلان إحدى الصلاتين في الواقع.

م ـ 37: لا يشترط بلوغ المقلِّد في صحته التقليد منه، فلو قلّد الصبي قبل بلوغه مرجعاً صح ذلك منه وأجزأه الاستمرار على تقليده بعد البلوغ.

م ـ 38: إذا قلّد من لـم يكن جامعاً لشروط التقليد باعتقاد كونه جامعاً للشروط، أو علم بأنَّه ليس أهلاً للتقليد ثُمَّ غفل عن ذلك وبقي على تقليده مدة من الزمان ثُمَّ التفت، كان حكمه حكم من عمل من دون تقليد، فإن وافق عمله رأي من يجب عليه تقليده الآن صح عمله وإلاَّ بطل من أعماله ما لا يعذر فيه الجاهل، مثل كيفية الوضوء والغسل وشروطهما دون الأعمال التي يعذر فيها الجاهل عن الإتيان بها مخالفة لشروطها، وذلك كما في الإخلال بشروط القراءة أو الذكر أو بعض حالات الاستقبال واللباس ونحوها.

م ـ 39: من قلّد الفقيه الجامع للشرائط مدّة من الزمان، ثُمَّ عرض له الشك في الأهلية وعدمها، وجب عليه البحث عن بقاء أهليته مع استمراره على تقليده خلال مدة الفحص، فإن تبين أنَّه ما يزال جامعاً للشروط استمر في تقليده، وإن تبين أنَّه فاقد لها، أو لـم يتبين أي شيء، وكان ذلك الشك قد زلزل يقينه السابق، عدل عنه إلى الفقيه الجامع للشروط. وأمّا حكم أعماله التي عملها موافقة لرأيه خلال مدّة الفقدان، فإن كان يعلم كيفيتها رجع في الاجتراء بها إلى رأي الفقيه الجامع للشروط، وإن لـم يعلم كيفيتها بنى على صحتها ولا شيء عليه.

م ـ 40: لا بُدَّ من الرجوع إلى الحي في جواز البقاء على تقليد الميت السابق.

م ـ 41: التقليد مختص بالفتاوى المتعلّقة بالأحكام، فللمكلف أن يخالف مرجع التقليد في ما يراه من الموضوعات، ففي مثال حرمة الخمر إنَّما يُلزم المكلّف بتقليد المرجع في حكمه بحرمة الخمر لا في كون هذا السائل المعين الموجود في هذه القنينة خمراً أو لا، فلو اعتبره المرجع خمراً ولـم يعتبره المكلّف كذلك لـم يكن ملزماً برأي المرجع في كونه خمراً وجاز له شربه. ويظهر أثر هذه الفتوى عند المكلّفين الذين لهم التزام بخطّ "حركي"، فإنَّهم غير ملزمين بغير الفتاوى المتعلّقة بالأحكام، دون ما له علاقة بتشخيص الموضوعات على الصعيد السياسي أو الاجتماعي أو غيرهما.

م ـ 42: إذا نسي المكلّف المرجع الذي يقلّده جاز له الرجوع إلى أيّ مرجع شاء من الفقهاء الجامعين للشروط، ولا يجب عليه الاحتياط في مثل هذه الحال.

م ـ 43: إذا عدل المكلّف من مرجع إلى آخر، أو قلّد الحي بعد موت مرجعه، يحكم بصحة الأعمال السابقة التي صدرت منه، حتى لو كانت مخالفة لرأي المرجع الجديد. بما في ذلك ما لو كان الاختلاف في ما يعتبر من نوع "الشروط الواقعية"، وهي التي يبطل العمل بفقدانها ولو في صورة الجهل والسهو، مثل الغسل من الحدث الأكبر والوضوء والتيمم، والإخلال بالركن من أجزاء الصلاة ونحو ذلك، فإن للمكلف أن يكتفي بما أتى به سابقاً في ما لو كان مخالفاً لرأي المرجع الجديد، وإن كان يستحسن العمل بالاحتياط في أمثال هذه الأمور، ومثال ذلك لو فرض أنَّ المرجع الذي يقلّده المكلّف يرى عدم وجوب الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر في غسل الجنابة، فإنَّ الأفضل له العمل بالاحتياط والترتيب بين الجانبين، وهكذا أشباه هذه المسألة.
كذلك فإنَّ المكلّف يصبح ملزماً برأي المرجع الجديد من جهة أداء أو عدم أداء الحقوق أو من جهة ترتيب أو عدم ترتيب الآثار التي كان يستلزمها تقليده المرجع السابق، وذلك كما لو فرض أنَّ المرجع السابق كان يوجب الخمس، أو القضاء على المكلّف، والمرجع الجديد لا يرى ذلك، فإنَّه لا يجب على المكلّف ـ حينئذٍ ـ دفع الخمس ولا القضاء انسجاماً مع رأي المرجع الجديد، ولو فرض العكس، بأن كان يقلّد من لا يرى وجوب الخمس مثلاً في بيت السكن الذي يبنى تدريجاً، ثُمَّ قلّد من يرى وجوب الخمس وجب عليه الخمس، وهكذا أشباهه.

م ـ 44: لو اختلف رأي مرجعين في عبادة أو معاملة فإنَّ على مقلِّد كلّ واحد منهما ترتيب الأثر على هذا الاختلاف والاعتداد به، ففي مثال الزواج من فتاة بكر بدون إذن أبيها لا بُدَّ لصحة العقد من أن يرى العاقدان ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ جواز مثل هذا العقد. فلو كان أحدهما يرى جواز العقد والآخر لا يرى الجواز لـم يصح العقد ولـم يَجزُ ترتيب الأثر عليه. وكذلك الأمر في صلاة الجماعة، فلو اختلفت صلاة الإمام عن صلاة المأموم لـم يَجز للمخالف ترتيب آثار الصحة حيث يرى البطلان، وذلك كما لو كان رأي المأموم وجوب الترتيب بين الجانبين في غسل الجنابة بينما كان رأي الإمام عدم وجوب الترتيب، وعلم المأموم أنَّ الإمام قد اغتسل لهذه الصلاة من دون ترتيب بين الجانبين، لـم يَجز له الاقتداء به في الصلاة (أنظر المسألة/872).

م ـ 45: يجب على المكلّف تعلّم كلّ ما يحتاجه كثيراً في حياته من أحكام العبادات والمعاملات، وذلك كمعرفة أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها، ويكفي في ذلك العلم إجمالاً بأنَّ أعماله العبادية جامعة لما يعتبر فيها، من دون ضرورة للعلم التفصيلي بها. نعم يجب ـ بالخصوص ـ تعلّم أحكام الشك والسهو التي يمكن أن تعرض له أثناء الصلاة، كذلك يجب على من يمتهن تغسيل الموتى معرفة المهم من أحكام غسل الميت، ويجب على التاجر التفقه بالمقدار الذي لا بُدَّ منه للتخلص من الربا ونحوه ممّا يغضب اللّه تعالى. وهكذا سائر أحوال المكلّف ممّا يجب الخروج من عهدته وبراءة الذمة من تبعاته.

م ـ 46: إذا تعارض الناقلان لفتوى المجتهد، فإذا كان أحدهما أوثق وكان قوله موجباً للاطمئنان اعتمد نقله وعمل على أساسه دون الآخر، أمّا مع الثقة بحسن اطلاع الناقلين واختلاف تاريخ النقل عن المرجع، واحتمال عدول المرجع عن رأيه يعمل ـ حينئذٍ ـ بالفتوى المتأخرة، وإلاَّ وجب العمل بالاحتياط ـ على الأحوط وجوباً ـ حتى يتبين الحكم، أو يرجع إلى مرجع آخر إذا أراد العمل قبل تبين الأمر له.
م ـ 34: حيث لا يكون المكلّف مجتهداً ولا محتاطاً يجب عليه أن يكون مقلّداً للمجتهد الجامع للشرائط، ويكفي في تحقّق التقليد العزم على الرجوع إليه والعمل برأيه عند الحاجة ولو لـم يعمل فعلاً برأيه، فإذا عمل المكلّف من دون تقليد كان عمله باطلاً من حيث المبدأ، إلاَّ إذا تحقّق منه أمران:
الأول: موافقة الأعمال التي أتى بها، من صلاة وصوم وزواج وبيع وحج ونحوها ـ إذا كان يتذكر كيفيتها ـ لفتوى من يجب عليه تقليده الآن، ولو لـم توافق فتوى من كان يجب عليه تقليده حين العمل.
أمّا إذا نسي كيف كان يفعل وشك في موافقتها وعدم موافقتها وجبت عليه إعادة ما كان وقته باقياً دون ما مضى وقته ودون ما ليس له وقت.
الثاني: أن يتحقّق منه قصد القربة في أعماله العبادية المشروطة بها، وذلك فيما لو كان غافلاً عن وجوب التقليد عليه، بحيث اعتقد أنَّ النحو الذي يأتي به هو المطلوب منه، فإن كان ملتفتاً وتعمّد ترك التقليد وأتى بأعماله كيف اتفق متجرئاً معتداً بنفسه، فإنَّه لا يتحقّق منه قصد القربة في حالته هذه ويحكم ببطلان عبادته.

م ـ 35: لا يجب على المكلّف تقليد الأعلم في مسألة جواز تقليد غير الأعلم، فلو اختار في ابتداء تقليده تقليد غير الأعلم صح منه ذلك وأجزأه.

م ـ 36: من التزم تقليد مرجع جامع للشروط يجوز له العدول بعد ذلك إلى غيره في جميع المسائل، وكذلك يجوز العدول عن تقليده في بعض المسائل في حال الضرورة فقط، ولكنَّه حيث يعدل إلى الثاني، سواء في الكلّ أو البعض، لا يجوز له العدول مرة ثانية إلى الأول أو إلى غيره إذا استلزم ذلك الوقوع في مخالفة الواقع قطعاً، مثلاً: رجل قلّد من المراجع (زيداً) في وجوب القصر عليه في الوطن الثاني، ثُمَّ عدل عنه إلى تقليد (سعيد) الذي يقول بوجوب التمام في الوطن الثاني، فهنا لا يجوز له العدول مرة ثانية إلى الأول (زيد) ولا إلى مرجع ثالث يوافق الأول في رأيه، لأنَّ المكلّف في مثل هذه الحالة سوف يعمل برأيين مختلفين بنحو يجزم مع ببطلان إحدى الصلاتين في الواقع.

م ـ 37: لا يشترط بلوغ المقلِّد في صحته التقليد منه، فلو قلّد الصبي قبل بلوغه مرجعاً صح ذلك منه وأجزأه الاستمرار على تقليده بعد البلوغ.

م ـ 38: إذا قلّد من لـم يكن جامعاً لشروط التقليد باعتقاد كونه جامعاً للشروط، أو علم بأنَّه ليس أهلاً للتقليد ثُمَّ غفل عن ذلك وبقي على تقليده مدة من الزمان ثُمَّ التفت، كان حكمه حكم من عمل من دون تقليد، فإن وافق عمله رأي من يجب عليه تقليده الآن صح عمله وإلاَّ بطل من أعماله ما لا يعذر فيه الجاهل، مثل كيفية الوضوء والغسل وشروطهما دون الأعمال التي يعذر فيها الجاهل عن الإتيان بها مخالفة لشروطها، وذلك كما في الإخلال بشروط القراءة أو الذكر أو بعض حالات الاستقبال واللباس ونحوها.

م ـ 39: من قلّد الفقيه الجامع للشرائط مدّة من الزمان، ثُمَّ عرض له الشك في الأهلية وعدمها، وجب عليه البحث عن بقاء أهليته مع استمراره على تقليده خلال مدة الفحص، فإن تبين أنَّه ما يزال جامعاً للشروط استمر في تقليده، وإن تبين أنَّه فاقد لها، أو لـم يتبين أي شيء، وكان ذلك الشك قد زلزل يقينه السابق، عدل عنه إلى الفقيه الجامع للشروط. وأمّا حكم أعماله التي عملها موافقة لرأيه خلال مدّة الفقدان، فإن كان يعلم كيفيتها رجع في الاجتراء بها إلى رأي الفقيه الجامع للشروط، وإن لـم يعلم كيفيتها بنى على صحتها ولا شيء عليه.

م ـ 40: لا بُدَّ من الرجوع إلى الحي في جواز البقاء على تقليد الميت السابق.

م ـ 41: التقليد مختص بالفتاوى المتعلّقة بالأحكام، فللمكلف أن يخالف مرجع التقليد في ما يراه من الموضوعات، ففي مثال حرمة الخمر إنَّما يُلزم المكلّف بتقليد المرجع في حكمه بحرمة الخمر لا في كون هذا السائل المعين الموجود في هذه القنينة خمراً أو لا، فلو اعتبره المرجع خمراً ولـم يعتبره المكلّف كذلك لـم يكن ملزماً برأي المرجع في كونه خمراً وجاز له شربه. ويظهر أثر هذه الفتوى عند المكلّفين الذين لهم التزام بخطّ "حركي"، فإنَّهم غير ملزمين بغير الفتاوى المتعلّقة بالأحكام، دون ما له علاقة بتشخيص الموضوعات على الصعيد السياسي أو الاجتماعي أو غيرهما.

م ـ 42: إذا نسي المكلّف المرجع الذي يقلّده جاز له الرجوع إلى أيّ مرجع شاء من الفقهاء الجامعين للشروط، ولا يجب عليه الاحتياط في مثل هذه الحال.

م ـ 43: إذا عدل المكلّف من مرجع إلى آخر، أو قلّد الحي بعد موت مرجعه، يحكم بصحة الأعمال السابقة التي صدرت منه، حتى لو كانت مخالفة لرأي المرجع الجديد. بما في ذلك ما لو كان الاختلاف في ما يعتبر من نوع "الشروط الواقعية"، وهي التي يبطل العمل بفقدانها ولو في صورة الجهل والسهو، مثل الغسل من الحدث الأكبر والوضوء والتيمم، والإخلال بالركن من أجزاء الصلاة ونحو ذلك، فإن للمكلف أن يكتفي بما أتى به سابقاً في ما لو كان مخالفاً لرأي المرجع الجديد، وإن كان يستحسن العمل بالاحتياط في أمثال هذه الأمور، ومثال ذلك لو فرض أنَّ المرجع الذي يقلّده المكلّف يرى عدم وجوب الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر في غسل الجنابة، فإنَّ الأفضل له العمل بالاحتياط والترتيب بين الجانبين، وهكذا أشباه هذه المسألة.
كذلك فإنَّ المكلّف يصبح ملزماً برأي المرجع الجديد من جهة أداء أو عدم أداء الحقوق أو من جهة ترتيب أو عدم ترتيب الآثار التي كان يستلزمها تقليده المرجع السابق، وذلك كما لو فرض أنَّ المرجع السابق كان يوجب الخمس، أو القضاء على المكلّف، والمرجع الجديد لا يرى ذلك، فإنَّه لا يجب على المكلّف ـ حينئذٍ ـ دفع الخمس ولا القضاء انسجاماً مع رأي المرجع الجديد، ولو فرض العكس، بأن كان يقلّد من لا يرى وجوب الخمس مثلاً في بيت السكن الذي يبنى تدريجاً، ثُمَّ قلّد من يرى وجوب الخمس وجب عليه الخمس، وهكذا أشباهه.

م ـ 44: لو اختلف رأي مرجعين في عبادة أو معاملة فإنَّ على مقلِّد كلّ واحد منهما ترتيب الأثر على هذا الاختلاف والاعتداد به، ففي مثال الزواج من فتاة بكر بدون إذن أبيها لا بُدَّ لصحة العقد من أن يرى العاقدان ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ جواز مثل هذا العقد. فلو كان أحدهما يرى جواز العقد والآخر لا يرى الجواز لـم يصح العقد ولـم يَجزُ ترتيب الأثر عليه. وكذلك الأمر في صلاة الجماعة، فلو اختلفت صلاة الإمام عن صلاة المأموم لـم يَجز للمخالف ترتيب آثار الصحة حيث يرى البطلان، وذلك كما لو كان رأي المأموم وجوب الترتيب بين الجانبين في غسل الجنابة بينما كان رأي الإمام عدم وجوب الترتيب، وعلم المأموم أنَّ الإمام قد اغتسل لهذه الصلاة من دون ترتيب بين الجانبين، لـم يَجز له الاقتداء به في الصلاة (أنظر المسألة/872).

م ـ 45: يجب على المكلّف تعلّم كلّ ما يحتاجه كثيراً في حياته من أحكام العبادات والمعاملات، وذلك كمعرفة أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها، ويكفي في ذلك العلم إجمالاً بأنَّ أعماله العبادية جامعة لما يعتبر فيها، من دون ضرورة للعلم التفصيلي بها. نعم يجب ـ بالخصوص ـ تعلّم أحكام الشك والسهو التي يمكن أن تعرض له أثناء الصلاة، كذلك يجب على من يمتهن تغسيل الموتى معرفة المهم من أحكام غسل الميت، ويجب على التاجر التفقه بالمقدار الذي لا بُدَّ منه للتخلص من الربا ونحوه ممّا يغضب اللّه تعالى. وهكذا سائر أحوال المكلّف ممّا يجب الخروج من عهدته وبراءة الذمة من تبعاته.

م ـ 46: إذا تعارض الناقلان لفتوى المجتهد، فإذا كان أحدهما أوثق وكان قوله موجباً للاطمئنان اعتمد نقله وعمل على أساسه دون الآخر، أمّا مع الثقة بحسن اطلاع الناقلين واختلاف تاريخ النقل عن المرجع، واحتمال عدول المرجع عن رأيه يعمل ـ حينئذٍ ـ بالفتوى المتأخرة، وإلاَّ وجب العمل بالاحتياط ـ على الأحوط وجوباً ـ حتى يتبين الحكم، أو يرجع إلى مرجع آخر إذا أراد العمل قبل تبين الأمر له.
اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير