آلات الحرام

آلات الحرام



م ـ595:  لا تجوز التجارة بما يكون مختصاً بالحرام، بحيث يكون مصنوعاً على هيئة لا تتناسب إلا مع الاستعمال في الحرام، كهدف تتقوّم به ماليته عند الناس غالباً، وله أنواع، منها: ما يكون من شعائر المذاهب الملحدة والأديان الباطلة، كالأصنام ونحوها مما يختص بها ويظهر عقيدة باطلة فيها.


ومنها: ما يكون من آلات القمار التي لا تستخدم في التسلية المحللة، بل ينحصر العمل فيها بالرهان المحرم.


ومنها: ما يكون من آلات الموسيقى التي لا يعزف عليها إلا الألحان المثيرة للشهوات.


هذا، ولا يخفى أنّ ما هو منحصر في الحرام من الصناعات قليل، إن لم يكن نادراً؛ بما في ذلك أدوات القمار والموسيقى، فضلاً عن غيرهما من الآلات والصناعات، مثل الراديو والتلفزيون والكمبيوتر وغيرها، فإن هذه الصناعات وغيرها لا ينحصر استخدامها في الحرام، بل إن مجالات استخدامها المحلّل أوسع بكثير من مجالات الاستخدام المحرم، فإذا كانت مشتركة بين الحرام والحلال، بحيث كانت تستعمل في كل منهما استعمالاً كثيراً، جاز الاتجار بها بيعاً وشراء دون إشكال.


م ـ596: يجب تغيير صورة الآلات التي تنحصر فائدتها في الحرام إذا توقف النهي عن المنكر وإزالة مظاهره عليه، وإلا لم يجب تغييرها وإن كان هو الأحوط استحباباً. ثم إنه يجوز بيع مادة هذه الآلات من النحاس والخشب والرصاص ونحوها بعد تغيير صورتها، بل قبل تغييرها إذا وثق بأن المشتري يغيرها، فإن لم يثق بذلك، فباعها قبل تغييرها، صح البيع وأثم بترك التغيير.




م ـ595:  لا تجوز التجارة بما يكون مختصاً بالحرام، بحيث يكون مصنوعاً على هيئة لا تتناسب إلا مع الاستعمال في الحرام، كهدف تتقوّم به ماليته عند الناس غالباً، وله أنواع، منها: ما يكون من شعائر المذاهب الملحدة والأديان الباطلة، كالأصنام ونحوها مما يختص بها ويظهر عقيدة باطلة فيها.


ومنها: ما يكون من آلات القمار التي لا تستخدم في التسلية المحللة، بل ينحصر العمل فيها بالرهان المحرم.


ومنها: ما يكون من آلات الموسيقى التي لا يعزف عليها إلا الألحان المثيرة للشهوات.


هذا، ولا يخفى أنّ ما هو منحصر في الحرام من الصناعات قليل، إن لم يكن نادراً؛ بما في ذلك أدوات القمار والموسيقى، فضلاً عن غيرهما من الآلات والصناعات، مثل الراديو والتلفزيون والكمبيوتر وغيرها، فإن هذه الصناعات وغيرها لا ينحصر استخدامها في الحرام، بل إن مجالات استخدامها المحلّل أوسع بكثير من مجالات الاستخدام المحرم، فإذا كانت مشتركة بين الحرام والحلال، بحيث كانت تستعمل في كل منهما استعمالاً كثيراً، جاز الاتجار بها بيعاً وشراء دون إشكال.


م ـ596: يجب تغيير صورة الآلات التي تنحصر فائدتها في الحرام إذا توقف النهي عن المنكر وإزالة مظاهره عليه، وإلا لم يجب تغييرها وإن كان هو الأحوط استحباباً. ثم إنه يجوز بيع مادة هذه الآلات من النحاس والخشب والرصاص ونحوها بعد تغيير صورتها، بل قبل تغييرها إذا وثق بأن المشتري يغيرها، فإن لم يثق بذلك، فباعها قبل تغييرها، صح البيع وأثم بترك التغيير.


اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير