الإطعام

الإطعام
ـ يجب إطعام ستين مسكيناً تعييناً في كفارة الجمع، ويجب عند العجز عن الصيام في كفارة الظهار وقتل الخطأ وإفساد الاعتكاف بالجماع ليلاً، ويجب على نحو التخيير في كفارة الإفطار في شهر رمضان والحنث بالعهد، ويستحب في جز المرأة شعرها في المصاب تخييراً. ويجب إطعام عشرة مساكين تعييناً في إفطار قضاء شهر رمضان، ومخيراً بينه وبين كسوتهم وبين عتق الرقبة في الحنث باليمين أو النذر أو الإيلاء، ويستحب في نتف المرأة شعرها أو إدماء وجهها بالخمش في المصاب، وكذا في شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته، وذلك على نحو التخيير في الجميع.كما أنه يستحب إطعام عشرة مساكين عند الحنث بيمين البراءة من الله تعالى ورسوله(ص).

ـ لا بد حين الإطعام من نية قصد التقرب به إلى الله تعالى، وأنه كفارة، وأن سببها ـ مع اختلاف المقدار ـ هو الإفطار عمداً في شهر رمضان أو في قضائه، أو غير ذلك. وكنا قد ذكرنا أحكام الإطعام تفصيلياً في مباحث الصوم، وهي لا تختلف عما هو واجب في غير الإفطار عمداً من الأمور الموجبة للكفارة، سوى أنه لا بد من الالتفات إلى أنه يجزي في الإطعام كل ما يعدّ قوتاً من الحبوب واللحوم ونحوهما، وذلك في جميع الكفارات عدا كفارة اليمين والنذر والإيلاء فإن الأحوط وجوباً فيها الاقتصار على الحنطة ودقيقها. (أنظر من الجزء الأول المسائل: 997 وما بعدها إلى المسألة: 1003).

ـ لا يجب تخصيص الإطعام بفقراء البلد الذي دفعت فيه ولا بفقراء بلد الدافع، بل يجوز صرفها على فقراء أي بلد، وإذا رغب الدافع بصرفها على فقراء بلده فنقصوا عن الستين أو عن العشرة لم يكن ذلك مُبرِّراً لتكرار الدفع لهم حتى يكتمل العدد، بل يجب عليه إكمال العدد من بلد آخر، فإذا تعذر توزيعها على العدد المطلـوب ـ ولـو من بلـد آخـر ـ لم يجب الإنتظار حتى يكتمل العدد بل يجوز له ـ حينئذ ـ إعادة توزيع ما تبقى على الموجودين حتى يستوفي المطلوب منه، كما يجوز له ـ مع السعة ـ أن ينتظر اكتمال العدد.

ـ يجوز لغير الهاشمي إعطاء كفارة الإطعام للهاشمي. كذلك فإنه لا يشترط فيها كون الفقير مؤمناً إلا على نحو الاحتياط الاستحبابي.

ـ لا يملك الفقير ـ عند دعوته إلى الطعام لإشباعـه ـ ما يوضع أمامه من طعام على المائدة، بل إن عليه أن يتناول منه مقدار حاجته، فإذا شبع قام عنه؛ فيما يملك الفقير الطعام الذي يُسلَّم إليه، مما هو من القوت الذي يعطى له، وتبرأ ذمة المكلف بمجرد ذلك دون أن تتوقف البراءة على أكله الطعام، بل يجوز له بيع مثل القمح أو التمر أو غيرهما وأخذ ثمنه، سواءً باعه لنفس المكفِّر أو لغيره.

ـ يتساوى الصغير والكبير في صدق عنوان الفقير على كل منهما إن كان الإطعام بنحو التسليم، فيعطي الصغير مداً من الطعام كما يعطي الكبير، رغم أنه يجب في الصغير التسليم لوليه؛ وأما إن كان الإطعام بنحو الإشباع فاللازم احتساب الإثنين من الصغار بواحد إن كان جميع المدعوين صغاراً، وهو الأحوط وجوباً إن اجتمع الصغار مع الكبار. ثم إنه لا يعتبر في دعوة الصغير إلى الطعام إذن من له الولاية عليه إلا أن يكون في دعوته منافاة لحق الولي، وذلك كما لو لزم من خروج الصغير إلى المائدة الإخلال بمقتضيات المحافظة على صحته أو أمنه أو كرامته أو نحوها، فيلزم إذنه حينئذ.
ـ يجب إطعام ستين مسكيناً تعييناً في كفارة الجمع، ويجب عند العجز عن الصيام في كفارة الظهار وقتل الخطأ وإفساد الاعتكاف بالجماع ليلاً، ويجب على نحو التخيير في كفارة الإفطار في شهر رمضان والحنث بالعهد، ويستحب في جز المرأة شعرها في المصاب تخييراً. ويجب إطعام عشرة مساكين تعييناً في إفطار قضاء شهر رمضان، ومخيراً بينه وبين كسوتهم وبين عتق الرقبة في الحنث باليمين أو النذر أو الإيلاء، ويستحب في نتف المرأة شعرها أو إدماء وجهها بالخمش في المصاب، وكذا في شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته، وذلك على نحو التخيير في الجميع.كما أنه يستحب إطعام عشرة مساكين عند الحنث بيمين البراءة من الله تعالى ورسوله(ص).

ـ لا بد حين الإطعام من نية قصد التقرب به إلى الله تعالى، وأنه كفارة، وأن سببها ـ مع اختلاف المقدار ـ هو الإفطار عمداً في شهر رمضان أو في قضائه، أو غير ذلك. وكنا قد ذكرنا أحكام الإطعام تفصيلياً في مباحث الصوم، وهي لا تختلف عما هو واجب في غير الإفطار عمداً من الأمور الموجبة للكفارة، سوى أنه لا بد من الالتفات إلى أنه يجزي في الإطعام كل ما يعدّ قوتاً من الحبوب واللحوم ونحوهما، وذلك في جميع الكفارات عدا كفارة اليمين والنذر والإيلاء فإن الأحوط وجوباً فيها الاقتصار على الحنطة ودقيقها. (أنظر من الجزء الأول المسائل: 997 وما بعدها إلى المسألة: 1003).

ـ لا يجب تخصيص الإطعام بفقراء البلد الذي دفعت فيه ولا بفقراء بلد الدافع، بل يجوز صرفها على فقراء أي بلد، وإذا رغب الدافع بصرفها على فقراء بلده فنقصوا عن الستين أو عن العشرة لم يكن ذلك مُبرِّراً لتكرار الدفع لهم حتى يكتمل العدد، بل يجب عليه إكمال العدد من بلد آخر، فإذا تعذر توزيعها على العدد المطلـوب ـ ولـو من بلـد آخـر ـ لم يجب الإنتظار حتى يكتمل العدد بل يجوز له ـ حينئذ ـ إعادة توزيع ما تبقى على الموجودين حتى يستوفي المطلوب منه، كما يجوز له ـ مع السعة ـ أن ينتظر اكتمال العدد.

ـ يجوز لغير الهاشمي إعطاء كفارة الإطعام للهاشمي. كذلك فإنه لا يشترط فيها كون الفقير مؤمناً إلا على نحو الاحتياط الاستحبابي.

ـ لا يملك الفقير ـ عند دعوته إلى الطعام لإشباعـه ـ ما يوضع أمامه من طعام على المائدة، بل إن عليه أن يتناول منه مقدار حاجته، فإذا شبع قام عنه؛ فيما يملك الفقير الطعام الذي يُسلَّم إليه، مما هو من القوت الذي يعطى له، وتبرأ ذمة المكلف بمجرد ذلك دون أن تتوقف البراءة على أكله الطعام، بل يجوز له بيع مثل القمح أو التمر أو غيرهما وأخذ ثمنه، سواءً باعه لنفس المكفِّر أو لغيره.

ـ يتساوى الصغير والكبير في صدق عنوان الفقير على كل منهما إن كان الإطعام بنحو التسليم، فيعطي الصغير مداً من الطعام كما يعطي الكبير، رغم أنه يجب في الصغير التسليم لوليه؛ وأما إن كان الإطعام بنحو الإشباع فاللازم احتساب الإثنين من الصغار بواحد إن كان جميع المدعوين صغاراً، وهو الأحوط وجوباً إن اجتمع الصغار مع الكبار. ثم إنه لا يعتبر في دعوة الصغير إلى الطعام إذن من له الولاية عليه إلا أن يكون في دعوته منافاة لحق الولي، وذلك كما لو لزم من خروج الصغير إلى المائدة الإخلال بمقتضيات المحافظة على صحته أو أمنه أو كرامته أو نحوها، فيلزم إذنه حينئذ.
اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير