ما يوجب الضرر

ما يوجب الضرر

ـ يحرم تناول ما يوجب الضرر على النفس أو الجسد بالحد الذي يعتد به العقلاء ويسعون لدفعه عنهم، ولو لم يكن بليغاً، فيحرم تناول ما يوجب الهلاك والموت، كتناول السموم القاتلة وكشرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين ونحو ذلك مما يؤدي تناوله بالأكل أو الشرب أو بوضعه في الجوف بأي طريقة من الطرق المعتادة أو غير المعتادة إلى الهلاك؛ وكذا يحرم تناول ما يوجب إيقاع النفس أو الجسد بالضرر البليغ، كالشلل والجنون والعمى ونحوها، وكذا ما هو دونها في الخطر، كالعور والعرج وتعطل كليته ونحوها، وكذا ما هو دون ذلك مما يحرص العقلاء على عدم الوقوع فيه من الأمراض والأضرار، بما في ذلك تناول المادة المعروفة بـ (التبغ)، سواءً بتدخينها أو بمضغها، نظراً لما ثبت عند أهل الخبرة من أضرار عديدة ناتجة عنها.

ـ لا فرق في حرمة استعمال المضر بالحد المتقدم بين ما يكون ضرره معلوماً ومقطوعاً به وبين ما يكون مظنوناً، بل ومحتملاً ـ أيضـاً ـ إذا كان احتماله معتداً به عند العقلاء بالنحو الذي يوجب الخوف عندهم؛ وكذا لا فرق بين ما كان الضرر المترتب عليه فعلياً وعاجلاً وبين ما كان موجباً لوجود قابلية الجسد لحدوث الضرر فيه بعد مدة؛ كما وأنه لا فرق ـ أيضاً ـ بين تناول الكثير من ذلك المضر أو القليل منه إذا كان موجباً للضرر بهذا النحو، فإن خلا قليله من الضرر لم يحرم تناوله.

ـ يحرم تناول ما يوجب الضرر على النفس أو الجسد بالحد الذي يعتد به العقلاء ويسعون لدفعه عنهم، ولو لم يكن بليغاً، فيحرم تناول ما يوجب الهلاك والموت، كتناول السموم القاتلة وكشرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين ونحو ذلك مما يؤدي تناوله بالأكل أو الشرب أو بوضعه في الجوف بأي طريقة من الطرق المعتادة أو غير المعتادة إلى الهلاك؛ وكذا يحرم تناول ما يوجب إيقاع النفس أو الجسد بالضرر البليغ، كالشلل والجنون والعمى ونحوها، وكذا ما هو دونها في الخطر، كالعور والعرج وتعطل كليته ونحوها، وكذا ما هو دون ذلك مما يحرص العقلاء على عدم الوقوع فيه من الأمراض والأضرار، بما في ذلك تناول المادة المعروفة بـ (التبغ)، سواءً بتدخينها أو بمضغها، نظراً لما ثبت عند أهل الخبرة من أضرار عديدة ناتجة عنها.

ـ لا فرق في حرمة استعمال المضر بالحد المتقدم بين ما يكون ضرره معلوماً ومقطوعاً به وبين ما يكون مظنوناً، بل ومحتملاً ـ أيضـاً ـ إذا كان احتماله معتداً به عند العقلاء بالنحو الذي يوجب الخوف عندهم؛ وكذا لا فرق بين ما كان الضرر المترتب عليه فعلياً وعاجلاً وبين ما كان موجباً لوجود قابلية الجسد لحدوث الضرر فيه بعد مدة؛ كما وأنه لا فرق ـ أيضاً ـ بين تناول الكثير من ذلك المضر أو القليل منه إذا كان موجباً للضرر بهذا النحو، فإن خلا قليله من الضرر لم يحرم تناوله.
اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير