أدوات القمار والتسلية و..

أدوات القمار والتسلية و..



م ـ214: يجوز اللعب بكل آلةٍ بهدف التسلية والترفيه عن النفس بغير مراهنة، سواء في ذلك ما كان من الآلات قد صنع وصمِّم من أجل المقامرة به، أو ما كان منها قد صنع من أجل التسلية المجردة، وسواء ما كان منها نافعاً للفكر والجسد وما لم يكن منها نافعاً، بما في ذلك آلة النرد والشطرنج، فإنه يجوز اللعب بهما من دون مراهنة؛ نعم ينبغي الاحتياط بترك اللعب بدون مراهنة بما يعلم أنه قد صنع للمقامرة به، وكذا ينبغي الاحتياط بترك اللعب بالنرد والشطرنج. وأما تمييز أي الآلات قد صنع للمقامرة وأيها قد صنع للتسلية فإنه أمرٌ يُرْجَع فيه إلى أهل الخبرة، وكذا يرجع إليهم في التعرف على طريقة وأشكال الألعاب التي يُتداول ذكرها في القديم والحديث.


    وأما اللعب بآلات القمار مع المراهنة فلا شك بأنه من المحرمات، بل من الكبائر أيضاً، وكذا لا يجوز اللعب بشيء من آلات التسلية مع المراهنة على الأحوط وجوباً.


م ـ215: (اليانصيب) المستحدث في هذا الزمان، بصورته المتداولة المعروفة الخالية من عنصر (المغالبة في الربح والخسارة) الذي به يصير قماراً وميسراً، لا يعدّ من القمار ولا يحرم الاشتراك فيه، سواء كانت الجهة المصدِّرة لهذه الأوراق شركة أهلية أو حكومية، أو أفراداً عاديين، وسواء كان إصداره بهدف خيري عام أو لمصلحة شخصية وتجارية، والمال الذي يربحه المشترك حلالٌ ويملكه الآخذ ولا يترتب عليه شيء من خمس أو مصالحة مع الحاكم الشرعي، بل يلحقه من ذلك وغيره ما يلحق سائر أموال المكلف الأخرى.


م ـ216: رغم جواز اللعب بأدوات التسلية وغيرها من دون مراهنة فإنه يجب ترك الاستغراق في مثل هذه الأمور إذا وصل الاستغراق فيها إلى الحد الذي يترتب عليه ترك الواجب، بل إنه ينبغي تجنب ما دون ذلك فيما إذا أدى إلى إرباك العلاقات الأسرية والاجتماعية والانصراف عن الأمور الفضلى.


م ـ217: يجوز العمل في صناعة الألعاب وأدوات التسلية بما في ذلك النرد والشطرنج، وذلك في شتى مجالاتها المتنوعة الواسعة؛ أما الآلات التي ابتكرت وصمِّمت من أجل أن يلعب بها في القمار، بحيث يغلب على منفعتها الحرام وتشترى عادة من أجل ذلك، فإن صنعها وبيعها وشراءها واقتناءها حرام حتى لو كان هدف العامل فيها أو المشتري لها أن ينتفع بها في الحلال، بل يجب على من هي عنده أن يُغيِّر صورتها أو يتلفها إذا توقف عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.




م ـ214: يجوز اللعب بكل آلةٍ بهدف التسلية والترفيه عن النفس بغير مراهنة، سواء في ذلك ما كان من الآلات قد صنع وصمِّم من أجل المقامرة به، أو ما كان منها قد صنع من أجل التسلية المجردة، وسواء ما كان منها نافعاً للفكر والجسد وما لم يكن منها نافعاً، بما في ذلك آلة النرد والشطرنج، فإنه يجوز اللعب بهما من دون مراهنة؛ نعم ينبغي الاحتياط بترك اللعب بدون مراهنة بما يعلم أنه قد صنع للمقامرة به، وكذا ينبغي الاحتياط بترك اللعب بالنرد والشطرنج. وأما تمييز أي الآلات قد صنع للمقامرة وأيها قد صنع للتسلية فإنه أمرٌ يُرْجَع فيه إلى أهل الخبرة، وكذا يرجع إليهم في التعرف على طريقة وأشكال الألعاب التي يُتداول ذكرها في القديم والحديث.


    وأما اللعب بآلات القمار مع المراهنة فلا شك بأنه من المحرمات، بل من الكبائر أيضاً، وكذا لا يجوز اللعب بشيء من آلات التسلية مع المراهنة على الأحوط وجوباً.


م ـ215: (اليانصيب) المستحدث في هذا الزمان، بصورته المتداولة المعروفة الخالية من عنصر (المغالبة في الربح والخسارة) الذي به يصير قماراً وميسراً، لا يعدّ من القمار ولا يحرم الاشتراك فيه، سواء كانت الجهة المصدِّرة لهذه الأوراق شركة أهلية أو حكومية، أو أفراداً عاديين، وسواء كان إصداره بهدف خيري عام أو لمصلحة شخصية وتجارية، والمال الذي يربحه المشترك حلالٌ ويملكه الآخذ ولا يترتب عليه شيء من خمس أو مصالحة مع الحاكم الشرعي، بل يلحقه من ذلك وغيره ما يلحق سائر أموال المكلف الأخرى.


م ـ216: رغم جواز اللعب بأدوات التسلية وغيرها من دون مراهنة فإنه يجب ترك الاستغراق في مثل هذه الأمور إذا وصل الاستغراق فيها إلى الحد الذي يترتب عليه ترك الواجب، بل إنه ينبغي تجنب ما دون ذلك فيما إذا أدى إلى إرباك العلاقات الأسرية والاجتماعية والانصراف عن الأمور الفضلى.


م ـ217: يجوز العمل في صناعة الألعاب وأدوات التسلية بما في ذلك النرد والشطرنج، وذلك في شتى مجالاتها المتنوعة الواسعة؛ أما الآلات التي ابتكرت وصمِّمت من أجل أن يلعب بها في القمار، بحيث يغلب على منفعتها الحرام وتشترى عادة من أجل ذلك، فإن صنعها وبيعها وشراءها واقتناءها حرام حتى لو كان هدف العامل فيها أو المشتري لها أن ينتفع بها في الحلال، بل يجب على من هي عنده أن يُغيِّر صورتها أو يتلفها إذا توقف عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.


اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير