بعضٌ من الاستفتاءات الرمضانيّة

بعضٌ من الاستفتاءات الرمضانيّة

فيما يلي، مجموعة من الاستفتاءات من كتاب "أحكام الصَّوم" للعلّامة المرجع السيّد محمّد حسين فضل الله (رض)، حول استئجار الحيّ من يصوم عنه، وإفطار الحامل من أجل الإرضاع، ونيّة القضاء عن أكثر من شخص، وغيرها من المسائل:

ـ هل يجوز الاستئجار عن الإنسان الحيّ في قضاء الصّوم في حال العجز عن الصّوم؟

ـ لا يصحّ الاستئجار عن الحيّ، ومع استمرار العجز يسقط عنه القضاء، وليس عليه إلّا دفع الفدية عمّا يفوته حال عجزه، وأمّا ما فاته حين قدرته على القضاء ولم يقضه، فعليه أن يوصي به ليُقضَى عنه بعد وفاته، إضافةً إلى دفعه الفدية حال حياته.

ـ ما حكم من استمرَّ به المرض لأكثر من سنة ولم يستطع قضاء الصّوم؟

ـ من استمرّ به المرض من شهر رمضان إلى شهر رمضان التّالي سقط عنه القضاء، ويجب عليه دفع الفدية فقط، وحتى لو شفي بعد ذلك، فليس عليه القضاء.

ـ لو أفطرت المرأة بسبب الحمل، ثم لم تتمكّن من القضاء قبل شهر رمضان الثّاني كونها مرضعاً، فهل يسقط عنها القضاء في الحال هذه؟

ـ لا يسقط عنها القضاء، بل يجب عليها دفع الفدية والقضاء عند القدرة عليه، إضافةً إلى فدية أخرى مع كون الإفطار خوفاً على الجنين.

ـ هل يجوز أن ننوي القضاء عن أكثر من شخص؟

ـ لا تصحّ نية القضاء عن أكثر من شخص في يوم واحد. نعم، يجوز في الصَّوم المستحبّ أن يُهدى ثوابه إلى أكثر من شخص.

ـ ما الحكمة في فرض الشَّرع قضاء الصّوم دون الصّلاة على الحائض؟

ـ قد لا ندرك العلّة في بعض الأحكام العباديّة وتفاصيلها، وربما كانت الحكمة هنا من جهة أنّ الصّوم واجب في شهر واحد في السنة، بينما الصّلاة واجبة يومياً، ما قد يجعل قضاءها حَرَجاً على المرأة دون الصّوم، بحسب طبيعة كلٍّ من الصّوم والصّلاة، فالصّوم هو إمساك عن مفطِّرات، ولا يمنع من الاشتغال بأمور أخرى دون الصّلاة، كما ورد مضمونه في بعض الأحاديث.

فيما يلي، مجموعة من الاستفتاءات من كتاب "أحكام الصَّوم" للعلّامة المرجع السيّد محمّد حسين فضل الله (رض)، حول استئجار الحيّ من يصوم عنه، وإفطار الحامل من أجل الإرضاع، ونيّة القضاء عن أكثر من شخص، وغيرها من المسائل:

ـ هل يجوز الاستئجار عن الإنسان الحيّ في قضاء الصّوم في حال العجز عن الصّوم؟

ـ لا يصحّ الاستئجار عن الحيّ، ومع استمرار العجز يسقط عنه القضاء، وليس عليه إلّا دفع الفدية عمّا يفوته حال عجزه، وأمّا ما فاته حين قدرته على القضاء ولم يقضه، فعليه أن يوصي به ليُقضَى عنه بعد وفاته، إضافةً إلى دفعه الفدية حال حياته.

ـ ما حكم من استمرَّ به المرض لأكثر من سنة ولم يستطع قضاء الصّوم؟

ـ من استمرّ به المرض من شهر رمضان إلى شهر رمضان التّالي سقط عنه القضاء، ويجب عليه دفع الفدية فقط، وحتى لو شفي بعد ذلك، فليس عليه القضاء.

ـ لو أفطرت المرأة بسبب الحمل، ثم لم تتمكّن من القضاء قبل شهر رمضان الثّاني كونها مرضعاً، فهل يسقط عنها القضاء في الحال هذه؟

ـ لا يسقط عنها القضاء، بل يجب عليها دفع الفدية والقضاء عند القدرة عليه، إضافةً إلى فدية أخرى مع كون الإفطار خوفاً على الجنين.

ـ هل يجوز أن ننوي القضاء عن أكثر من شخص؟

ـ لا تصحّ نية القضاء عن أكثر من شخص في يوم واحد. نعم، يجوز في الصَّوم المستحبّ أن يُهدى ثوابه إلى أكثر من شخص.

ـ ما الحكمة في فرض الشَّرع قضاء الصّوم دون الصّلاة على الحائض؟

ـ قد لا ندرك العلّة في بعض الأحكام العباديّة وتفاصيلها، وربما كانت الحكمة هنا من جهة أنّ الصّوم واجب في شهر واحد في السنة، بينما الصّلاة واجبة يومياً، ما قد يجعل قضاءها حَرَجاً على المرأة دون الصّوم، بحسب طبيعة كلٍّ من الصّوم والصّلاة، فالصّوم هو إمساك عن مفطِّرات، ولا يمنع من الاشتغال بأمور أخرى دون الصّلاة، كما ورد مضمونه في بعض الأحاديث.

اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير