ميراث الخنثى

ميراث الخنثى


ومورد الإشكال فيه هو جهالة كونه ذكراً أو أنثى، وتفصيل أحكامه في مسألتين:


ـ الخنثى هو الإنسان الذي له فرج الذكر وفرج الأنثى، فإن أمكن تمييز كونه ذكراً أو أنثى ولو بمعونة الطرق العلمية الحديثة عُمل به، وإلا لزم الرجوع إلى الأمارات المنصوص عليها، ومنها: أن ينظر من أي العورتين يبول، فإن كان من فرج الذكورة فهو ذكر، وإن كان من فرج الأنوثة فهو أنثى. وإن لم يمكن تمييز جنسه أعطي نصف سهمه لو كان ذكراً ونصف سهمه لو كان أنثى.


ـ إن الطريقة المعتمدة ـ حسابياً ـ في استخراج نصيب الخنثى هي تكثير السهام إلى أن يمكن فرز سهمه بما يناسب نصف سهم الذكر ونصف سهم الأنثى، ولنأخذ لذلك المثال التالي ونطبق هذه القاعدة عليه:


إذا خلف الميت ولدين: ذكراً وخنثى، لزم فرضهما ذكرين تارة، وذكراً وأنثى تارة أخرى، فيكون معنا سهمان عند فرضهما ذكرين، وثلاثة سهام عند فرضهما ذكراً وأنثى: سهمان للذكر وسهم للأنثى تُضرب السهام ببعضها لتكثيرها، فنضرب السهمين بالثلاثة، وحاصل الضرب ستة، ثم يُضرب الحاصل، وهو: الستة، بمخرج النصف، وهو: الإثنان، فيصير اثني عشر. وحينئذ يمكن توزيع السهام كما يلي:


لو فرضناهما ذكرين، فلكل ذكر ستة، وحيث إن للخنثى نصف نصيب الذكر فإن له ثلاثة، ولو فرضناه أنثى فإن لها مع الذكر سهم واحد من ثلاثة سهام، فيكون لها أربعة من الإثني عشر، وحيث إن للخنثى نصف نصيب الأنثى إضافة إلى نصف نصيب الذكر، فإن له إثنين من الأربعة، وقد كان لها نصف نصيب الذكر وهو ثلاثة من ستة، فيكون مجموع النصيبين خمسة من اثني عشر للخنثى، وسبعة من اثني عشر للذكر.


وهكذا الأمر لو كان للميت ذكران وخنثى، فنستخدم نفس الطريقة لنصل بالسهام إلى ثلاثين، يكون نصيب الخنثى منها ثمانية، ولكل من الذكرين أحد عشر. وهكذا سائر الموارد والحالات.

تتمة في حكم مجهول الذكورة والأنوثة:


ـ إن ما سبق ذكره مختص بالخنثى الذي يتميز باشتماله على عضو الذكورة والأنوثة مع جهالة غلبة أيهما عليها، وهو أمر مختلف عما لو وجد شخص ليس له فرج الذكورة ولا الأنوثة، كما أنه مختلف عما لو جهلنا كون هذا الميت بخصوصه ذكراً أو أنثى، لفقدان جثته بالغرق ونحوه أو لتحلل جثته وفقدان علامات الذكورة والأنوثة؛ والحكم في أمثال هذه الموارد هو إجراء القرعة، وطريقتها: أن يكتب على سهم (عبد الله) أو ما يفيد أنه ذكر، وعلى سهم آخر: (أمة الله) أو ما يفيد أنه أنثى، ثم يقول استحباباً: «اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبيّن لنا أمر هذا المولود كيف يورَّث ما فرضت له في الكتاب». ثم يُجعل هذان السهمان بين سهام مبهمة، ثم يُستخرج السهام حتى يخرج أحد السهمين المكتوبين، فيعتبره كما خرجت القرعة ويُرتِّبُ عليه الأثر. والأفضل أن يكون إجراؤها بيد الحاكم الشرعي أو وكيله في ذلك.


ومورد الإشكال فيه هو جهالة كونه ذكراً أو أنثى، وتفصيل أحكامه في مسألتين:


ـ الخنثى هو الإنسان الذي له فرج الذكر وفرج الأنثى، فإن أمكن تمييز كونه ذكراً أو أنثى ولو بمعونة الطرق العلمية الحديثة عُمل به، وإلا لزم الرجوع إلى الأمارات المنصوص عليها، ومنها: أن ينظر من أي العورتين يبول، فإن كان من فرج الذكورة فهو ذكر، وإن كان من فرج الأنوثة فهو أنثى. وإن لم يمكن تمييز جنسه أعطي نصف سهمه لو كان ذكراً ونصف سهمه لو كان أنثى.


ـ إن الطريقة المعتمدة ـ حسابياً ـ في استخراج نصيب الخنثى هي تكثير السهام إلى أن يمكن فرز سهمه بما يناسب نصف سهم الذكر ونصف سهم الأنثى، ولنأخذ لذلك المثال التالي ونطبق هذه القاعدة عليه:


إذا خلف الميت ولدين: ذكراً وخنثى، لزم فرضهما ذكرين تارة، وذكراً وأنثى تارة أخرى، فيكون معنا سهمان عند فرضهما ذكرين، وثلاثة سهام عند فرضهما ذكراً وأنثى: سهمان للذكر وسهم للأنثى تُضرب السهام ببعضها لتكثيرها، فنضرب السهمين بالثلاثة، وحاصل الضرب ستة، ثم يُضرب الحاصل، وهو: الستة، بمخرج النصف، وهو: الإثنان، فيصير اثني عشر. وحينئذ يمكن توزيع السهام كما يلي:


لو فرضناهما ذكرين، فلكل ذكر ستة، وحيث إن للخنثى نصف نصيب الذكر فإن له ثلاثة، ولو فرضناه أنثى فإن لها مع الذكر سهم واحد من ثلاثة سهام، فيكون لها أربعة من الإثني عشر، وحيث إن للخنثى نصف نصيب الأنثى إضافة إلى نصف نصيب الذكر، فإن له إثنين من الأربعة، وقد كان لها نصف نصيب الذكر وهو ثلاثة من ستة، فيكون مجموع النصيبين خمسة من اثني عشر للخنثى، وسبعة من اثني عشر للذكر.


وهكذا الأمر لو كان للميت ذكران وخنثى، فنستخدم نفس الطريقة لنصل بالسهام إلى ثلاثين، يكون نصيب الخنثى منها ثمانية، ولكل من الذكرين أحد عشر. وهكذا سائر الموارد والحالات.

تتمة في حكم مجهول الذكورة والأنوثة:


ـ إن ما سبق ذكره مختص بالخنثى الذي يتميز باشتماله على عضو الذكورة والأنوثة مع جهالة غلبة أيهما عليها، وهو أمر مختلف عما لو وجد شخص ليس له فرج الذكورة ولا الأنوثة، كما أنه مختلف عما لو جهلنا كون هذا الميت بخصوصه ذكراً أو أنثى، لفقدان جثته بالغرق ونحوه أو لتحلل جثته وفقدان علامات الذكورة والأنوثة؛ والحكم في أمثال هذه الموارد هو إجراء القرعة، وطريقتها: أن يكتب على سهم (عبد الله) أو ما يفيد أنه ذكر، وعلى سهم آخر: (أمة الله) أو ما يفيد أنه أنثى، ثم يقول استحباباً: «اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبيّن لنا أمر هذا المولود كيف يورَّث ما فرضت له في الكتاب». ثم يُجعل هذان السهمان بين سهام مبهمة، ثم يُستخرج السهام حتى يخرج أحد السهمين المكتوبين، فيعتبره كما خرجت القرعة ويُرتِّبُ عليه الأثر. والأفضل أن يكون إجراؤها بيد الحاكم الشرعي أو وكيله في ذلك.

اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير