الربح والخسارة

الربح والخسارة

وفيه مسائل:

ـ يسعى المتعاقدان في المضاربة إلى تحقيق الربح، هذا من خلال مساهمته بماله وذاك من خلال مساهمته بعمله، فإنْ ربح المال نال كل منهما نصيبه منه، وإن لم يربح ـ خسر أو لم يخسر ـ رجع المالك بماله أو بما بقي منه دون أن ينال العامل شيءٌ من تلك الخسارة، ودون أن يكون له شيء عوض ما بذله من جهد ضائع؛ وينبثق من ذلك أمران:


الأول: لا يستحق أحد شيئاً من الربح ـ بالبداهـة ـ إلا بعد ظهور الربح، كما وأنه لا تبين حصة كل واحد منهما منه إلا بعد جبر الخسارة والتلف والنفقات المترتبة على عملية المضاربة، فيملك العامل حصته منه بمجرد ذلك ولو قبل تحويل الأعيان إلى نقد، وهو المسمى بـ (الإنضاض)، وقبل القسمة أيضاً، ويصير شريكاً مع المالك في أمواله بمقدار حصته.


الثاني: إن ما سبق ذكره في الشرط السادس من شروط المضاربة من أن: (العامل لا يتحمل شيئاً من الخسارة) إنما يراد به خسارة رأس المال التي لم تعوض، أما حيث ربحت التجارة وخسرت، وجُبرت الخسارة من الربح، بحيث سلم رأس المال لصاحبه، سواءً بقي من الربح شيء يتقاسمانه أو لم يبق، فإن هذه الخسارة الجابرة لرأس المال هي عليهما. نعم إذا اشترط العامل عدم جبر الخسارة من حصته من الربح، وقَبِلَهُ المالك، صح الشرط وتحمل المالك الخسارة من ربحه حتى لو ذهبت بشيء من رأس المال.


وفيما يلي من مسائل سوف تتوضح بعض هذه الجوانب أكثر.


ـ الخسارة الواردة على مال المضاربة تُجبَرُ بالربح الحاصل منه ما دامت المضاربة قائمة بالنحو الذي يتفقان عليه، فلا يستقر ما لكل منهما من ربح إلا بعد انتهاء المضاربة بفسخ أو نحوه، أو بمضي الأجل إن جعلا لها أجلاً، أو بتحديد مدة معينة لانجبار خسارة الجميع أو خسارة بضاعة معينة، وذلك كأن يتفقا على إجراء كشف على الأرباح والخسائر كل ستة أشهر أو كل سنة مثلا، بحيث لا تؤثر الخسارة الواقعة بعد هذا التاريخ بالأرباح التي حدثت قبله ولا تجبر منها؛ أو يتفقا على حصر انجبار خسارة كل بضاعة بالربح الحاصل منها، أو نحو ذلك من وجوه التوافق؛ وحينئذ فإنهما إذا تقاسما الربح على رأس كل مدة يحددانها لم يكن ذلك فسخاً ما دام رأس المال باقياً قيد التداول. وكما تُجبر الخسارة الواردة كذلك يُجْبَر التلف الوارد على بعض مال التجارة قبل الإتجار به أو أثناءه من الربح الحاصل منه، فلو احترق شيء من مال التجارة أو غرق أو سُرق جُبر تلفُه من ربح المال كالخسارة تماماً. أما إذا تلف جميع رأس المال فإن المضاربة تبطل إلا أن يضمنها المتلف فتستمر مع تعويضه لرأس المال. هذا، ولا فرق في جبر الخسارة من الربح بين الربح الحاصل قبل الخسارة أو الحاصل بعدها ما دام عقد المضاربة باقياً.


ـ يصح أن يشترط العامل على المالك عدم جبران الخسارة أو التلف ـ أو كليهما ـ من الربح مطلقاً، أو من الربح المتقدم أو المتأخر، أو جبرانه بنسبة معينة أو بكيفية معينة، فإذا قبل المالك ذلك لزمه الوفاء به، فيما لا يصح أن يشترط المالك كون تمام الربح له، ولا أن يشترط كون الخسارة كلياً أو جزئياً على العامل. (أنظر الأمر السادس من المسألة: 56).

ـ إذا ظهر الربح وجُبرت منه الخسارة، واستقرت ملكية كل واحد منهم على مقدار حصته من الربح على نحو الإشاعة فيما بين أيديهم من مال المضاربة نقداً وعيناً وديناً، لم يكن لأحدهما أخذ حصته قبل اقتسام الربح وفرز الحصص، كما أنه ليس لأحدهما إجبار الآخر على القسمة إلا إذا كان قد شرطها بكيفية معينة فطلبها طبقاً للشرط، أو طلبها بعد فسخ المعاملة بالتقايل أو بالخيار، أو بعد انفساخها بأحد أسبابه التي ستأتي. هذا، ولا بد من توزيع حصة كل منهما على جميع أنواع المال، فيشمل النقد والأعيان، فيأخذ كلُّ واحد منهما من كلٍ منها بنسبة حصته إلى مجموعها، دون أن يكون لأحدهما حق أخذ كامل حصته من النقد ـ مثلاً ـ ويعطي الآخر حصته من الأعيان، إلا أن يتراضيا عليه؛ أما الديون التي لهما فإن الأقوى فيها خضوع العامل لرغبة المالك، فإن جعل حصته كلَّها أو بعضها في الديون التي خلَّفْتها المضاربة وجب عليه القبول، إلا أن يشترط عليه غير ذلك حين التعاقد؛ وحيث يتراضيان على توزيع الديون على حصتيهما، لا تصح قسمتها قبل استيفائها، بل إن عليهما الإنتظار إلى حين استيفائها ثم اقتسامها، أو يتراضيان على بيع تلك الديون واقتسام ثمنها؛ وذلك بما يوافق أحكام القسمة التى تقدمت.


ـ إذا تقاسما ربح المال بينهما، وذهب كل منهما بحصته مع بقاء المضاربة قائمة، ثم عرض الخسران على رأس المال، انتظرا، فإذا عرض الربح بعده بمقدار الخسارة أو أزيد جَبَراها من هذا الربـح المتجـدد، وإن لـم يربح ـ أو ربح أقل منها ـ تحملاها معاً، لكنَّ ما يتحمله العامل منها هو أقل الأمرين من الربح الذي أخذه ومن مقدار نصيبه من الخسارة، فلو كانت حصته من الخسارة المتجددة خمسين ديناراً، وكان الربح الذي أخذه ثلاثين، رد مقدار الربح الذي أخذه واكتفى به، وإن كان ربحه مئة تحمل تمام حصته من الخسارة، وهكذا الأمر لو كان الربح المتجدد أقل من الخسارة الواقعة، فإنهما يجعلان ذلك الربح على الخسارة، وما بقي منها يتحملانه من الربح القديم بنفس النحو المذكور. هذا مع عدم اشتراط خلاف ذلك، وإلا كان العمل على ما اشترطاه.

ـ إذا تصرف العامل بحصته من الربح قبل القسمة تصرفاً ناقلاً لها بمثل البيع أو الهبة، فإنْ لم تطرأ خسارة على رأس المال مضى تصرفه وصح، وإن طرأت، لم يصح تصرفه إلا إذا كان بإذن المالك؛ ولو فرض أن المالك حين أذن له قد اشترط عليه تحمل ما يستجد من الخسارة بكيفية معينة كانت صحة تصرفه المذكور متوقفة على مدى وفائه بالشرط، فإن وفى له صح، وإلا لم يصح.

ـ إذا ادّعى المالك أنه قد أعطى المال لهذا الشخص لا بعنوان المضاربة ليكون له نصيب من الربح، بل أعطاه إياه بعنوان (البضاعة)، والبضاعة هي: (دفع المال إلى الغير للتجارة مع كون تمام الربح للمالك، بعوض أو مجاناً)، ومعها لا يستحق العامل شيئاً من الربح؛ فادّعى الشخص المضاربة لتكون له حصة من الربح، قُـدِّم قـولُ المالك مع يمينه ـ إذا لم تكن بيّنة لمدعي المضاربة ـ، فيحلف على نفي المضاربة، فلا يكون لخصمه عنده شيء من الربح.


ـ إذا حصل تلف أو خسارة في المعاملة التي أجراها الشخص بمال غيره، فادّعى صاحب المال أن ذلك المال الموجود معه قد دفعه له قرضاً، فالمال ماله وخسارته عليه، وادّعى ذلك الشخص أنه عامل مضارب بهذا المال لمالكه، وأن الخسارة عليه، فإن لم يكن لصاحب المال بيّنة على مدّعاه كان القول قول العامل مع يمينه، وكانت الخسارة على المالك.

ـ إذا اشترى العامل سلعة وظهر فيها ربح، فادّعى العامل أنه اشتراها لنفسه ليكون الربح له، وادّعى المالك أنه اشتراها للمضاربة ليكون له نصيب في الربح، فالقول قول العامل مع يمينه؛ وكذا ما لو ظهرت خسارة، فادّعى العامل أنه اشتراها للمضاربة كي لا يلحقه شيء من الخسارة، وادّعى المالك أنه اشتراها لنفسه، لتكون الخسارة على العامل، فإن القول ـ أيضاً ـ قول العامل مع يمينه.

ـ إذا ادّعى العامل عدم حصول الربح وادّعى المالك حصوله قدم قول العامل مع يمينه، وإذا تنازعا في مقدار الربح المتحقّق من عملية المضاربة، كان القول ـ أيضاً ـ قول العامل مع يمينه. وأما إذا تنازعا في مقدار حصة العامل من الربح، فادّعى المالك الأقل وادّعى العامل الأكثر، فقد تقدم أن القول فيه هو قول المالك مع يمينه. (أنظر المسألة: 71).


وفيه مسائل:

ـ يسعى المتعاقدان في المضاربة إلى تحقيق الربح، هذا من خلال مساهمته بماله وذاك من خلال مساهمته بعمله، فإنْ ربح المال نال كل منهما نصيبه منه، وإن لم يربح ـ خسر أو لم يخسر ـ رجع المالك بماله أو بما بقي منه دون أن ينال العامل شيءٌ من تلك الخسارة، ودون أن يكون له شيء عوض ما بذله من جهد ضائع؛ وينبثق من ذلك أمران:


الأول: لا يستحق أحد شيئاً من الربح ـ بالبداهـة ـ إلا بعد ظهور الربح، كما وأنه لا تبين حصة كل واحد منهما منه إلا بعد جبر الخسارة والتلف والنفقات المترتبة على عملية المضاربة، فيملك العامل حصته منه بمجرد ذلك ولو قبل تحويل الأعيان إلى نقد، وهو المسمى بـ (الإنضاض)، وقبل القسمة أيضاً، ويصير شريكاً مع المالك في أمواله بمقدار حصته.


الثاني: إن ما سبق ذكره في الشرط السادس من شروط المضاربة من أن: (العامل لا يتحمل شيئاً من الخسارة) إنما يراد به خسارة رأس المال التي لم تعوض، أما حيث ربحت التجارة وخسرت، وجُبرت الخسارة من الربح، بحيث سلم رأس المال لصاحبه، سواءً بقي من الربح شيء يتقاسمانه أو لم يبق، فإن هذه الخسارة الجابرة لرأس المال هي عليهما. نعم إذا اشترط العامل عدم جبر الخسارة من حصته من الربح، وقَبِلَهُ المالك، صح الشرط وتحمل المالك الخسارة من ربحه حتى لو ذهبت بشيء من رأس المال.


وفيما يلي من مسائل سوف تتوضح بعض هذه الجوانب أكثر.


ـ الخسارة الواردة على مال المضاربة تُجبَرُ بالربح الحاصل منه ما دامت المضاربة قائمة بالنحو الذي يتفقان عليه، فلا يستقر ما لكل منهما من ربح إلا بعد انتهاء المضاربة بفسخ أو نحوه، أو بمضي الأجل إن جعلا لها أجلاً، أو بتحديد مدة معينة لانجبار خسارة الجميع أو خسارة بضاعة معينة، وذلك كأن يتفقا على إجراء كشف على الأرباح والخسائر كل ستة أشهر أو كل سنة مثلا، بحيث لا تؤثر الخسارة الواقعة بعد هذا التاريخ بالأرباح التي حدثت قبله ولا تجبر منها؛ أو يتفقا على حصر انجبار خسارة كل بضاعة بالربح الحاصل منها، أو نحو ذلك من وجوه التوافق؛ وحينئذ فإنهما إذا تقاسما الربح على رأس كل مدة يحددانها لم يكن ذلك فسخاً ما دام رأس المال باقياً قيد التداول. وكما تُجبر الخسارة الواردة كذلك يُجْبَر التلف الوارد على بعض مال التجارة قبل الإتجار به أو أثناءه من الربح الحاصل منه، فلو احترق شيء من مال التجارة أو غرق أو سُرق جُبر تلفُه من ربح المال كالخسارة تماماً. أما إذا تلف جميع رأس المال فإن المضاربة تبطل إلا أن يضمنها المتلف فتستمر مع تعويضه لرأس المال. هذا، ولا فرق في جبر الخسارة من الربح بين الربح الحاصل قبل الخسارة أو الحاصل بعدها ما دام عقد المضاربة باقياً.


ـ يصح أن يشترط العامل على المالك عدم جبران الخسارة أو التلف ـ أو كليهما ـ من الربح مطلقاً، أو من الربح المتقدم أو المتأخر، أو جبرانه بنسبة معينة أو بكيفية معينة، فإذا قبل المالك ذلك لزمه الوفاء به، فيما لا يصح أن يشترط المالك كون تمام الربح له، ولا أن يشترط كون الخسارة كلياً أو جزئياً على العامل. (أنظر الأمر السادس من المسألة: 56).

ـ إذا ظهر الربح وجُبرت منه الخسارة، واستقرت ملكية كل واحد منهم على مقدار حصته من الربح على نحو الإشاعة فيما بين أيديهم من مال المضاربة نقداً وعيناً وديناً، لم يكن لأحدهما أخذ حصته قبل اقتسام الربح وفرز الحصص، كما أنه ليس لأحدهما إجبار الآخر على القسمة إلا إذا كان قد شرطها بكيفية معينة فطلبها طبقاً للشرط، أو طلبها بعد فسخ المعاملة بالتقايل أو بالخيار، أو بعد انفساخها بأحد أسبابه التي ستأتي. هذا، ولا بد من توزيع حصة كل منهما على جميع أنواع المال، فيشمل النقد والأعيان، فيأخذ كلُّ واحد منهما من كلٍ منها بنسبة حصته إلى مجموعها، دون أن يكون لأحدهما حق أخذ كامل حصته من النقد ـ مثلاً ـ ويعطي الآخر حصته من الأعيان، إلا أن يتراضيا عليه؛ أما الديون التي لهما فإن الأقوى فيها خضوع العامل لرغبة المالك، فإن جعل حصته كلَّها أو بعضها في الديون التي خلَّفْتها المضاربة وجب عليه القبول، إلا أن يشترط عليه غير ذلك حين التعاقد؛ وحيث يتراضيان على توزيع الديون على حصتيهما، لا تصح قسمتها قبل استيفائها، بل إن عليهما الإنتظار إلى حين استيفائها ثم اقتسامها، أو يتراضيان على بيع تلك الديون واقتسام ثمنها؛ وذلك بما يوافق أحكام القسمة التى تقدمت.


ـ إذا تقاسما ربح المال بينهما، وذهب كل منهما بحصته مع بقاء المضاربة قائمة، ثم عرض الخسران على رأس المال، انتظرا، فإذا عرض الربح بعده بمقدار الخسارة أو أزيد جَبَراها من هذا الربـح المتجـدد، وإن لـم يربح ـ أو ربح أقل منها ـ تحملاها معاً، لكنَّ ما يتحمله العامل منها هو أقل الأمرين من الربح الذي أخذه ومن مقدار نصيبه من الخسارة، فلو كانت حصته من الخسارة المتجددة خمسين ديناراً، وكان الربح الذي أخذه ثلاثين، رد مقدار الربح الذي أخذه واكتفى به، وإن كان ربحه مئة تحمل تمام حصته من الخسارة، وهكذا الأمر لو كان الربح المتجدد أقل من الخسارة الواقعة، فإنهما يجعلان ذلك الربح على الخسارة، وما بقي منها يتحملانه من الربح القديم بنفس النحو المذكور. هذا مع عدم اشتراط خلاف ذلك، وإلا كان العمل على ما اشترطاه.

ـ إذا تصرف العامل بحصته من الربح قبل القسمة تصرفاً ناقلاً لها بمثل البيع أو الهبة، فإنْ لم تطرأ خسارة على رأس المال مضى تصرفه وصح، وإن طرأت، لم يصح تصرفه إلا إذا كان بإذن المالك؛ ولو فرض أن المالك حين أذن له قد اشترط عليه تحمل ما يستجد من الخسارة بكيفية معينة كانت صحة تصرفه المذكور متوقفة على مدى وفائه بالشرط، فإن وفى له صح، وإلا لم يصح.

ـ إذا ادّعى المالك أنه قد أعطى المال لهذا الشخص لا بعنوان المضاربة ليكون له نصيب من الربح، بل أعطاه إياه بعنوان (البضاعة)، والبضاعة هي: (دفع المال إلى الغير للتجارة مع كون تمام الربح للمالك، بعوض أو مجاناً)، ومعها لا يستحق العامل شيئاً من الربح؛ فادّعى الشخص المضاربة لتكون له حصة من الربح، قُـدِّم قـولُ المالك مع يمينه ـ إذا لم تكن بيّنة لمدعي المضاربة ـ، فيحلف على نفي المضاربة، فلا يكون لخصمه عنده شيء من الربح.


ـ إذا حصل تلف أو خسارة في المعاملة التي أجراها الشخص بمال غيره، فادّعى صاحب المال أن ذلك المال الموجود معه قد دفعه له قرضاً، فالمال ماله وخسارته عليه، وادّعى ذلك الشخص أنه عامل مضارب بهذا المال لمالكه، وأن الخسارة عليه، فإن لم يكن لصاحب المال بيّنة على مدّعاه كان القول قول العامل مع يمينه، وكانت الخسارة على المالك.

ـ إذا اشترى العامل سلعة وظهر فيها ربح، فادّعى العامل أنه اشتراها لنفسه ليكون الربح له، وادّعى المالك أنه اشتراها للمضاربة ليكون له نصيب في الربح، فالقول قول العامل مع يمينه؛ وكذا ما لو ظهرت خسارة، فادّعى العامل أنه اشتراها للمضاربة كي لا يلحقه شيء من الخسارة، وادّعى المالك أنه اشتراها لنفسه، لتكون الخسارة على العامل، فإن القول ـ أيضاً ـ قول العامل مع يمينه.

ـ إذا ادّعى العامل عدم حصول الربح وادّعى المالك حصوله قدم قول العامل مع يمينه، وإذا تنازعا في مقدار الربح المتحقّق من عملية المضاربة، كان القول ـ أيضاً ـ قول العامل مع يمينه. وأما إذا تنازعا في مقدار حصة العامل من الربح، فادّعى المالك الأقل وادّعى العامل الأكثر، فقد تقدم أن القول فيه هو قول المالك مع يمينه. (أنظر المسألة: 71).

اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير