كيفية القيام بالمضاربة

كيفية القيام بالمضاربة


وفيه مسائل:


ـ إن إطلاق المضاربة يقتضي قيام العامل بنفسه بالإتجار بالنحو المتعارف واللائق بحاله، فلا يصح له إيكـال الأمـر لغيره ـ لا بنحو التوكيل ولا الاستئجار ـ بدون إذن المالك، إلا فيما جرت العادة على قيام غيره به من أعمال المضاربة، كالمحاسبة والدلالة وغيرهما، فيجوز له استئجار أو توكيل من يقوم بها بدون إذن المالك ما دام متولياً بنفسه للإتجار؛ ولو فرض قيام العامل بها حيث لا تكون مطلوبة منه جاز له أخذ الأجرة عليها من مال المضاربة زيادة على حصته من الربح.


ـ إذا أخذ العامل رأس المال وصار في يده فليس له ترك الإتجار به وتعطيله عنده بمقدار لم تجر العادة به، مما يختلف في مدته باختلاف السلعة واختلاف ظروف تسويقها، فإذا عطّله كذلك عُدَّ مفرّطاً ولزمه ضمانه إذا تلف؛ لكن لو فُسخَ عقدُ المضاربة بينهما لم يكن للمالك أن يطالبه بالأرباح التي كان سيجنيها لو اتجر بها خلال فترة تعطلها، بل يقتصر على رأس ماله فحسب.


ـ إذا وقع عقد المضاربة مطلقاً من حيث كيفية القيام بالمضاربة، فإن مقتضاه هو إيكال الأمر إلى العامل وتفويضه القيام بجميع ما هو لازم لحفظ المال والاسترباح به، وذلك على ضوء خبرته وحسن تقديره للأمور، وعلى أساس ما هو المتعارف في مثله، فإن خالف ما هو المتعارف في تصرفاته بحيث اعتبر عندهم مفرّطاً أو متعدياً ضمن ما يترتب عليه من خسارة أو تلف بالنحو الذي سيأتي بيانه.


أما إذا اشترط عليه كيفية معينة من حيث نوع البضاعة أو مكان الإتجار أو زمانه، أو السفر به وعدمه، أو بيعه نقداً أو نسيئة، أو خلطه بماله وعدمه، أو نحو ذلك مما يريده صاحب المال، فاللازم على العامل الوفاء بجميع ما شرطه عليه، فإن خالف أثم وضمن ما يتلف من رأس المال، ويُحكم بصحة المعاملة ويكون الربح بينهما.


ـ يختلف حكم خلط مال المضاربة بمال العامل باختلاف المراد من الاختلاط، وذلك على نحوين:

الأول: أن يكون الاختلاط بنحو الامتزاج الذي ينعدم فيه استقلال كل جزء من أجزاء العين، كاختلاط الزيت بالزيت أو الطحين بالطحين ونحوهما مما هو من جنس واحد، وكاختلاط العسل بالخل وتولد جنس ثالث منهما هو (السكنجبين) ونحو ذلك، وهي الموارد التي يوجب الاختلاطُ فيها الشركةَ في العين.


وحكمه أنه لا يجوز للعامل فعل ذلك عند إطلاق العقد إلا بعد استئذان المالك، فإن خلطه بدون إذنه فتلف منه شيء كان التلف من مال العامل، ولم يضر ذلك بصحة المضاربة، وإن خلطه بإذنه فتلف منه شيء كان التلف بينهما بنسبة نصيب كل منهما فيه.


الثاني: ما لو كان الاختلاط على خلاف ذلك، كاختلاط نقود المضاربة الورقية أو المعدنية بأمثالها من نقود العامل، أو أثوابها أو كتبها أو قمحها أو أباريقها أو غنمها بأمثالها من أثواب وكتب وقمح وأباريق وغنم العامل، ونحو ذلك من أنواع الاختلاط الواقع نتيجة وضعها مع بعضها دون تمييز في مكان واحد أو ظرف واحد.


وحكمه هو جواز قيام العامل بذلك دون استئذان، إلا أن يشترط عليه المالك عزل ماله جانباً دون خلطه بمال العامل أو غيره؛ فإن تلف من هذا المال شيء لم يحسب من مال المالك، حتى لو كان بإذنه ورضاه، وحتى لو كان بدون تعدٍ من العامل ولا تفريط.


ـ حيث يجب عزل مال المضاربة، ولو من جهة اشتراطه على العامل، لا يُلزم العامل بالشراء بعين المال، بل يصح أن يشتري شيئاً على ذمة المالك ثم يؤدي ثمنه من مال المضاربة بعد ذلك، لكن إذا تلف مال المضاربة قبل أداء الثمن منه توقفت صحة الشراء على إجازته من قبل المالك، فإذا أجازه صح ولزمه أداء الثمن من ماله، وإلا بطل؛ وأما إذا كان قد اشتراه بعين المال، وكان الثمن من قبيل الكلي في المعين، كأن اشترى عشرة أثواب بمئة كيلو قمحاً من هذه الصبَّرة، فتلف الثمن قبل أدائه، بطل الشراء ولم تنفع فيه إجازة المالك؛ بل لا بد ـ مع بقاء الرغبة في المبيع ـ من إنشاء عقد بيع جديد بعد تعهد المالك بدفع الثمن من ماله.


ـ إن مقتضى إطلاق عقد المضاربة هو كون جميع النفقات العائدة إلى عملية المضاربة على مال المضاربة ما لم يشترط خلاف ذلك، فتشمل في زماننا هذا نفقات الإعلان والتخزين والنقل والضيافة المتعارفة للعمال والتجار والمراجعين وأجور النقل والهاتف والضرائب وغير ذلك مما هو متعارف في الحضر أو في السفر؛ أما نفقات العامل الشخصية، مثل طعامه وشرابه ومبيته ونفقات العناية بملبسه وهندامه ونحوها، فإنه في حال الحضر على العامل، وفي حال السفر على مال المضاربة إن كان السفر بإذن المالك، وإلا فهو على العامل أيضاً، نعم إذا مرض أثناء السفر كانت نفقات علاجه على نفسه حتى لو كان سفره بإذن المالك.


ـ حيث تكون النفقة ـ حضراً أو سفراً ـ من مال المضاربة، فإن عليه الاقتصار في النفقة على ما هو اللائق بحاله دون إسراف، وإنما يُحتسب منها ما يَبذلُ مالاً بإزائه، فلو قترَّ على نفسه أو على ضيوفه، أو نزل ضيفاً على شخص، أو قلل من استخدام الهاتف، أو نحو ذلك، فليس له أن يأخذ قيمتها من مال المضاربة، كما وأنه لو اضطر في سفره ـ مثلاً ـ إلى شراء هدايا لبعض أصدقائه أو أرحامه، أو كان يذهب بعد انتهاء عمله إلى أماكن الاستجمام والنزهة، فليس له أن يأخذ ذلك من مال المضاربة، وكذا ما لو بقي مدة بعد انتهاء عمله في المضاربة لإنجاز أعمال خاصة به، أو للنزهة والاستجمام، فإن نفقاته خلال تلك المدة عليه لا على مال المضاربة.


ـ إذا كان عاملاً لاثنين، أو كان عاملاً لنفسه ولغيره، وكان المورد ـ في سفر أو حضر ـ من موارد الإنفاق من مال المضاربة، وجب عليه الموازنة في ذلك بين ما يستلزمه عمل هذا من نفقات وبين ما يستلزمه عمل غيره، فإن اشتركت المضاربتان في عمل واحد كانت نفقاته بينهما بالسوية، وإن اختلف عمل إحداهما عن الأخرى ـ كأن استلزم الإنتقال أكثر من مرة، والمبيتَ ليلة أو أكثر في موضع آخر، ونحو ذلك ـ كانت نفقاته على تلك المضاربة بخصوصها.


ـ إذا عرض على العامل في سفره ما أوجب توقف عمله في المضاربة، فإن كان المانع هو فسخ المضاربة بسبب من الأسباب، واضطرار العامل للبقاء مدة حتى تتيسر له وسيلة العودة، كانت نفقة إقامته على نفسه، وكذا لو كان المانع هو المرض على الأحوط وجوباً؛ وأما نفقة الرجوع فهي للمريض من مال المضاربة، ولمن انفسخت مضاربته من مال نفسه.


ـ تحتسب نفقات المضاربة من ربح مال المضاربة بعد ظهوره، ولكن يحق للعامل قبل ظهور الربح أخذها من رأس المال إلى حين ظهوره، ثم عليه ردها إلى رأس المال والإنفاق من الأرباح، إلا أن يتراضيا على أمر آخر.


ـ إذا اختلف المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي دفعه المالك، فادّعى المالك الزيادة وأنكرها العامل، فإن كان مصب النزاع على نفس مقدار المال، لا على حصة العامل من الربح، وذلك كما لو كان النزاع قبل ظهور الربح، ولم يكن للمالك بيّنة على الزيادة، فالقول قول العامل مع يمينه، دون فرق بين وجود رأس المال أو تلفه وضمان العامل له.


وأما إذا ظهر الربح وأرادا اقتسام الحصص، فاختلفا في مقدار رأس المال الموجود مع الأرباح لاختلافهما ـ أساساً ـ في مقدار حصة العامل من الربح، فيكون مرجع نزاعهما إلى أن العامل يدّعي زيادة في حصته من الربح والمالك ينكرها، فالقول ـ حينئذ ـ هو قول المالك مع يمينه إذا لم يقدم العامل بيّنة على مدّعاه.


ـ إذا ادّعى المالك على العامل الخيانة والتقصير، ولم يكن له بينة، فالقول قول العامل مع يمينه، وكذا لو ادّعى عليه مخالفة الشروط، سواءً كان النزاع في أصل الإشتراط أو في مخالفته لما اشترط عليه. وإذا تنازعا في عمل من الأعمال التي تحتاج إلى إذن المالك، فإذا ادّعى العامل الإذن فيه وأنكره المالك كان القول قول المالك مع يمينه إذا لم يكن للعامل بيّنة.


وفيه مسائل:


ـ إن إطلاق المضاربة يقتضي قيام العامل بنفسه بالإتجار بالنحو المتعارف واللائق بحاله، فلا يصح له إيكـال الأمـر لغيره ـ لا بنحو التوكيل ولا الاستئجار ـ بدون إذن المالك، إلا فيما جرت العادة على قيام غيره به من أعمال المضاربة، كالمحاسبة والدلالة وغيرهما، فيجوز له استئجار أو توكيل من يقوم بها بدون إذن المالك ما دام متولياً بنفسه للإتجار؛ ولو فرض قيام العامل بها حيث لا تكون مطلوبة منه جاز له أخذ الأجرة عليها من مال المضاربة زيادة على حصته من الربح.


ـ إذا أخذ العامل رأس المال وصار في يده فليس له ترك الإتجار به وتعطيله عنده بمقدار لم تجر العادة به، مما يختلف في مدته باختلاف السلعة واختلاف ظروف تسويقها، فإذا عطّله كذلك عُدَّ مفرّطاً ولزمه ضمانه إذا تلف؛ لكن لو فُسخَ عقدُ المضاربة بينهما لم يكن للمالك أن يطالبه بالأرباح التي كان سيجنيها لو اتجر بها خلال فترة تعطلها، بل يقتصر على رأس ماله فحسب.


ـ إذا وقع عقد المضاربة مطلقاً من حيث كيفية القيام بالمضاربة، فإن مقتضاه هو إيكال الأمر إلى العامل وتفويضه القيام بجميع ما هو لازم لحفظ المال والاسترباح به، وذلك على ضوء خبرته وحسن تقديره للأمور، وعلى أساس ما هو المتعارف في مثله، فإن خالف ما هو المتعارف في تصرفاته بحيث اعتبر عندهم مفرّطاً أو متعدياً ضمن ما يترتب عليه من خسارة أو تلف بالنحو الذي سيأتي بيانه.


أما إذا اشترط عليه كيفية معينة من حيث نوع البضاعة أو مكان الإتجار أو زمانه، أو السفر به وعدمه، أو بيعه نقداً أو نسيئة، أو خلطه بماله وعدمه، أو نحو ذلك مما يريده صاحب المال، فاللازم على العامل الوفاء بجميع ما شرطه عليه، فإن خالف أثم وضمن ما يتلف من رأس المال، ويُحكم بصحة المعاملة ويكون الربح بينهما.


ـ يختلف حكم خلط مال المضاربة بمال العامل باختلاف المراد من الاختلاط، وذلك على نحوين:

الأول: أن يكون الاختلاط بنحو الامتزاج الذي ينعدم فيه استقلال كل جزء من أجزاء العين، كاختلاط الزيت بالزيت أو الطحين بالطحين ونحوهما مما هو من جنس واحد، وكاختلاط العسل بالخل وتولد جنس ثالث منهما هو (السكنجبين) ونحو ذلك، وهي الموارد التي يوجب الاختلاطُ فيها الشركةَ في العين.


وحكمه أنه لا يجوز للعامل فعل ذلك عند إطلاق العقد إلا بعد استئذان المالك، فإن خلطه بدون إذنه فتلف منه شيء كان التلف من مال العامل، ولم يضر ذلك بصحة المضاربة، وإن خلطه بإذنه فتلف منه شيء كان التلف بينهما بنسبة نصيب كل منهما فيه.


الثاني: ما لو كان الاختلاط على خلاف ذلك، كاختلاط نقود المضاربة الورقية أو المعدنية بأمثالها من نقود العامل، أو أثوابها أو كتبها أو قمحها أو أباريقها أو غنمها بأمثالها من أثواب وكتب وقمح وأباريق وغنم العامل، ونحو ذلك من أنواع الاختلاط الواقع نتيجة وضعها مع بعضها دون تمييز في مكان واحد أو ظرف واحد.


وحكمه هو جواز قيام العامل بذلك دون استئذان، إلا أن يشترط عليه المالك عزل ماله جانباً دون خلطه بمال العامل أو غيره؛ فإن تلف من هذا المال شيء لم يحسب من مال المالك، حتى لو كان بإذنه ورضاه، وحتى لو كان بدون تعدٍ من العامل ولا تفريط.


ـ حيث يجب عزل مال المضاربة، ولو من جهة اشتراطه على العامل، لا يُلزم العامل بالشراء بعين المال، بل يصح أن يشتري شيئاً على ذمة المالك ثم يؤدي ثمنه من مال المضاربة بعد ذلك، لكن إذا تلف مال المضاربة قبل أداء الثمن منه توقفت صحة الشراء على إجازته من قبل المالك، فإذا أجازه صح ولزمه أداء الثمن من ماله، وإلا بطل؛ وأما إذا كان قد اشتراه بعين المال، وكان الثمن من قبيل الكلي في المعين، كأن اشترى عشرة أثواب بمئة كيلو قمحاً من هذه الصبَّرة، فتلف الثمن قبل أدائه، بطل الشراء ولم تنفع فيه إجازة المالك؛ بل لا بد ـ مع بقاء الرغبة في المبيع ـ من إنشاء عقد بيع جديد بعد تعهد المالك بدفع الثمن من ماله.


ـ إن مقتضى إطلاق عقد المضاربة هو كون جميع النفقات العائدة إلى عملية المضاربة على مال المضاربة ما لم يشترط خلاف ذلك، فتشمل في زماننا هذا نفقات الإعلان والتخزين والنقل والضيافة المتعارفة للعمال والتجار والمراجعين وأجور النقل والهاتف والضرائب وغير ذلك مما هو متعارف في الحضر أو في السفر؛ أما نفقات العامل الشخصية، مثل طعامه وشرابه ومبيته ونفقات العناية بملبسه وهندامه ونحوها، فإنه في حال الحضر على العامل، وفي حال السفر على مال المضاربة إن كان السفر بإذن المالك، وإلا فهو على العامل أيضاً، نعم إذا مرض أثناء السفر كانت نفقات علاجه على نفسه حتى لو كان سفره بإذن المالك.


ـ حيث تكون النفقة ـ حضراً أو سفراً ـ من مال المضاربة، فإن عليه الاقتصار في النفقة على ما هو اللائق بحاله دون إسراف، وإنما يُحتسب منها ما يَبذلُ مالاً بإزائه، فلو قترَّ على نفسه أو على ضيوفه، أو نزل ضيفاً على شخص، أو قلل من استخدام الهاتف، أو نحو ذلك، فليس له أن يأخذ قيمتها من مال المضاربة، كما وأنه لو اضطر في سفره ـ مثلاً ـ إلى شراء هدايا لبعض أصدقائه أو أرحامه، أو كان يذهب بعد انتهاء عمله إلى أماكن الاستجمام والنزهة، فليس له أن يأخذ ذلك من مال المضاربة، وكذا ما لو بقي مدة بعد انتهاء عمله في المضاربة لإنجاز أعمال خاصة به، أو للنزهة والاستجمام، فإن نفقاته خلال تلك المدة عليه لا على مال المضاربة.


ـ إذا كان عاملاً لاثنين، أو كان عاملاً لنفسه ولغيره، وكان المورد ـ في سفر أو حضر ـ من موارد الإنفاق من مال المضاربة، وجب عليه الموازنة في ذلك بين ما يستلزمه عمل هذا من نفقات وبين ما يستلزمه عمل غيره، فإن اشتركت المضاربتان في عمل واحد كانت نفقاته بينهما بالسوية، وإن اختلف عمل إحداهما عن الأخرى ـ كأن استلزم الإنتقال أكثر من مرة، والمبيتَ ليلة أو أكثر في موضع آخر، ونحو ذلك ـ كانت نفقاته على تلك المضاربة بخصوصها.


ـ إذا عرض على العامل في سفره ما أوجب توقف عمله في المضاربة، فإن كان المانع هو فسخ المضاربة بسبب من الأسباب، واضطرار العامل للبقاء مدة حتى تتيسر له وسيلة العودة، كانت نفقة إقامته على نفسه، وكذا لو كان المانع هو المرض على الأحوط وجوباً؛ وأما نفقة الرجوع فهي للمريض من مال المضاربة، ولمن انفسخت مضاربته من مال نفسه.


ـ تحتسب نفقات المضاربة من ربح مال المضاربة بعد ظهوره، ولكن يحق للعامل قبل ظهور الربح أخذها من رأس المال إلى حين ظهوره، ثم عليه ردها إلى رأس المال والإنفاق من الأرباح، إلا أن يتراضيا على أمر آخر.


ـ إذا اختلف المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي دفعه المالك، فادّعى المالك الزيادة وأنكرها العامل، فإن كان مصب النزاع على نفس مقدار المال، لا على حصة العامل من الربح، وذلك كما لو كان النزاع قبل ظهور الربح، ولم يكن للمالك بيّنة على الزيادة، فالقول قول العامل مع يمينه، دون فرق بين وجود رأس المال أو تلفه وضمان العامل له.


وأما إذا ظهر الربح وأرادا اقتسام الحصص، فاختلفا في مقدار رأس المال الموجود مع الأرباح لاختلافهما ـ أساساً ـ في مقدار حصة العامل من الربح، فيكون مرجع نزاعهما إلى أن العامل يدّعي زيادة في حصته من الربح والمالك ينكرها، فالقول ـ حينئذ ـ هو قول المالك مع يمينه إذا لم يقدم العامل بيّنة على مدّعاه.


ـ إذا ادّعى المالك على العامل الخيانة والتقصير، ولم يكن له بينة، فالقول قول العامل مع يمينه، وكذا لو ادّعى عليه مخالفة الشروط، سواءً كان النزاع في أصل الإشتراط أو في مخالفته لما اشترط عليه. وإذا تنازعا في عمل من الأعمال التي تحتاج إلى إذن المالك، فإذا ادّعى العامل الإذن فيه وأنكره المالك كان القول قول المالك مع يمينه إذا لم يكن للعامل بيّنة.

اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير