حريم الموارد المائية

حريم الموارد المائية


قد تقدم منا القول في فصل إحياء الموات: "إن الحريم هو مقدار من الأرض يُحمى ويحرّم على  الغير أخذه وإحياؤه لكونه مدى حيوياً  ومجالاً  ضرورياً  يمكِّن  المالك  من الانتفاع  بما يملك"،  وقد ذكرنا هناك أنواع الحريم المناسبة لكل نوع من أنواع العقارات،  وأجلنا الحديث عن حريم الماء إلى هذا الموضع؛ وحريم الماء نوعان: أولهما: حريم انتفاع،  وهو ما يجعل لتيسير الانتفاع به. وثانيهما: حريم بقاء،  وهو ما يجعل من أجل ضمان استمرار تدفق الماء وعدم غوره أو تحو له إلى مجرى آخر؛ وبيان ذلك في مسائل نفصِّلها كما يلي:


أولاً: حريم الانتفاع:

م - 142:  للنهر الكبير أو الصغير غير المملوكين حريمٌ ومقدارٌ من الأرض على حافتيه من أجل المرور والانتقال على طول الحافتين،  ومن أجل استخدامه في مصالح النهر عند تنظيفه لطرح نفاياته وطينه،  ومن أجل جعل موانىء لوضع البضائع عليه واستخدام المسافرين له في حاجاتهم المختلفة؛ ويتقدر عرضه بمقدار ما يطرأ عليه من استخدام وبمقدار ما يحتاجه ذلك الاستخدام من مجال،  فحريم نهر محلي صغير ليس كحريم نهر كبير يمر في  مدن أو  دول عديدة.


أما من احتفر نهراً  أو قناة لإيصال الماء إلى ملكه وأراضيه في الأرض الموات فإن له - حتماً  - حريماً على طول حافتيه للعبور وكذا من أجل إلقاء طينه فيه إذا احتاج إلى إصلاح وتنقية.


م - 143: حريم البئر المملوك أو المباح هو فسحة عنده يقف فيها المستقي،  وتتجمع فيها المواشي والدواب وتوضع فيها آلات الاستقاء،  ويلقى فيها ما يستخرج منه من الطين عند تنظيفه،  ونحو ذلك من مجالات  استخدام  البئر ومصالحه.


وكذا الأمر في العيون الموجودة بنفسها أو المحتفرة من قبل مالك معيّن،  فإن لها نفس الحريم ولنفس الأغراض.


م - 144:  يجوز لكل إنسان إحياء وتملك ما يجاور الحريم اللازم للنهر والبئر والعين والقناة،  من دون أن يكون للمنتفع بالحريم حق الأولوية في ذلك؛ أما نفس الحريم،  فإن كان المورد المائي مملوكاً  وضم المالك الحريم إلى أملاكه وأحياه كان له ذلك،  لأنه ييسّر له تحقيق منافع الحريم أكثر مما لو لم يحيه،  وإن لم يضمه إليه بقي حقه فيه كحريمٍ لمائه،  ولم يجز لغيره مزاحمته فيه بإحيائه والاستيلاء عليه،  ويجوز لصاحب الحريم منع المستولي عليه ونزعه منه؛ وأما إذا لم يكن المورد المائي مملوكاً،  وكان مباحاً لجميع الناس،  فإنه لا يجوز لأحد إحياء حريمه.


ثانياً: حريم البقاء:

م -145:  لما كانت  الآبار الارتوازية تعتمد على المياه المتجمعة في باطن الأرض أو الجارية في عروق وأنهار جوفية، فإن من الممكن أن تؤثر البئر الثانية على البئر الأولى فتقلل من كمية المياه المتدفقة فيها أو  تجذبها عنها إليها تماماً،  وذلك لوقوعها في نفس المجال المائي للبئر الأولى،  ومن الممكن أن لا تؤثر،  فإذا كان حَفْرُ بئرٍ بالقرب من بئر أخرى مضراً  بها لم يجز حفرها،  ووجب على  الراغب فيها أن يبتعد عنها بمقدار لا يضر بالبئر الأولى.


ونفس الكلام يجري في احتفار العيون،  فإنها في حقيقتها آبار ولكنها أقل عمقا  وعروقها أكثر قرباً  من سطح الأرض،  فسميت تلك آباراً  وهذه عيوناً.


أما القنوات التي تجعل على ضفاف الأنهار فإنها إذا كانت متقاربة وأضر بعضها ببعض،  بحيث لا تدخل فيها كمية الماء المرغوب دخولها،  وجب على الراغب في حفر القناة أن يبتعد عن قناة جاره بمسافة لا يتضرر جاره من حفرها.


ولا تتقدر المسافة الفاصلة بين مورد وآخر بمقدار معين،  كمثل تقديرها في العين والقناة بخمسمائة ذراع،  بل المهم أن يرتفع الضرر  عن صاحب البئر أو العين أو القناة بما هو أقل من تلك المسافة أو أكثر،  خاصة وأن العلوم الحديثة وأهل الخبرة قد أتاحوا فرصة التدقيق بذلك وتحديد المكان الملائم للحفر،  مضافا  إلى تدخل الدولة الحديثة في ذلك من خلال تخطيطها المدني.


م - 146:  لا فرق في وجوب مراعاة ذلك الحريم بين الآبار المحتفرة في الأرض المملوكة وبين ما يكون منها في الأرض الموات،  نعم يجوز لكل راغب إحياء الأراضي الموات الواقعة داخل المسافة التي تفصل بين بئر وأخرى أو قناة وأخرى،  ولا يكون صاحب البئر الأولى مثلاً  أولى بها،  لأن غاية ما يثبت له من حق أن  لا تحتفر بئر أو عين  قرب بئره،  لا أن  تلك الأرض الموات له.


قد تقدم منا القول في فصل إحياء الموات: "إن الحريم هو مقدار من الأرض يُحمى ويحرّم على  الغير أخذه وإحياؤه لكونه مدى حيوياً  ومجالاً  ضرورياً  يمكِّن  المالك  من الانتفاع  بما يملك"،  وقد ذكرنا هناك أنواع الحريم المناسبة لكل نوع من أنواع العقارات،  وأجلنا الحديث عن حريم الماء إلى هذا الموضع؛ وحريم الماء نوعان: أولهما: حريم انتفاع،  وهو ما يجعل لتيسير الانتفاع به. وثانيهما: حريم بقاء،  وهو ما يجعل من أجل ضمان استمرار تدفق الماء وعدم غوره أو تحو له إلى مجرى آخر؛ وبيان ذلك في مسائل نفصِّلها كما يلي:


أولاً: حريم الانتفاع:

م - 142:  للنهر الكبير أو الصغير غير المملوكين حريمٌ ومقدارٌ من الأرض على حافتيه من أجل المرور والانتقال على طول الحافتين،  ومن أجل استخدامه في مصالح النهر عند تنظيفه لطرح نفاياته وطينه،  ومن أجل جعل موانىء لوضع البضائع عليه واستخدام المسافرين له في حاجاتهم المختلفة؛ ويتقدر عرضه بمقدار ما يطرأ عليه من استخدام وبمقدار ما يحتاجه ذلك الاستخدام من مجال،  فحريم نهر محلي صغير ليس كحريم نهر كبير يمر في  مدن أو  دول عديدة.


أما من احتفر نهراً  أو قناة لإيصال الماء إلى ملكه وأراضيه في الأرض الموات فإن له - حتماً  - حريماً على طول حافتيه للعبور وكذا من أجل إلقاء طينه فيه إذا احتاج إلى إصلاح وتنقية.


م - 143: حريم البئر المملوك أو المباح هو فسحة عنده يقف فيها المستقي،  وتتجمع فيها المواشي والدواب وتوضع فيها آلات الاستقاء،  ويلقى فيها ما يستخرج منه من الطين عند تنظيفه،  ونحو ذلك من مجالات  استخدام  البئر ومصالحه.


وكذا الأمر في العيون الموجودة بنفسها أو المحتفرة من قبل مالك معيّن،  فإن لها نفس الحريم ولنفس الأغراض.


م - 144:  يجوز لكل إنسان إحياء وتملك ما يجاور الحريم اللازم للنهر والبئر والعين والقناة،  من دون أن يكون للمنتفع بالحريم حق الأولوية في ذلك؛ أما نفس الحريم،  فإن كان المورد المائي مملوكاً  وضم المالك الحريم إلى أملاكه وأحياه كان له ذلك،  لأنه ييسّر له تحقيق منافع الحريم أكثر مما لو لم يحيه،  وإن لم يضمه إليه بقي حقه فيه كحريمٍ لمائه،  ولم يجز لغيره مزاحمته فيه بإحيائه والاستيلاء عليه،  ويجوز لصاحب الحريم منع المستولي عليه ونزعه منه؛ وأما إذا لم يكن المورد المائي مملوكاً،  وكان مباحاً لجميع الناس،  فإنه لا يجوز لأحد إحياء حريمه.


ثانياً: حريم البقاء:

م -145:  لما كانت  الآبار الارتوازية تعتمد على المياه المتجمعة في باطن الأرض أو الجارية في عروق وأنهار جوفية، فإن من الممكن أن تؤثر البئر الثانية على البئر الأولى فتقلل من كمية المياه المتدفقة فيها أو  تجذبها عنها إليها تماماً،  وذلك لوقوعها في نفس المجال المائي للبئر الأولى،  ومن الممكن أن لا تؤثر،  فإذا كان حَفْرُ بئرٍ بالقرب من بئر أخرى مضراً  بها لم يجز حفرها،  ووجب على  الراغب فيها أن يبتعد عنها بمقدار لا يضر بالبئر الأولى.


ونفس الكلام يجري في احتفار العيون،  فإنها في حقيقتها آبار ولكنها أقل عمقا  وعروقها أكثر قرباً  من سطح الأرض،  فسميت تلك آباراً  وهذه عيوناً.


أما القنوات التي تجعل على ضفاف الأنهار فإنها إذا كانت متقاربة وأضر بعضها ببعض،  بحيث لا تدخل فيها كمية الماء المرغوب دخولها،  وجب على الراغب في حفر القناة أن يبتعد عن قناة جاره بمسافة لا يتضرر جاره من حفرها.


ولا تتقدر المسافة الفاصلة بين مورد وآخر بمقدار معين،  كمثل تقديرها في العين والقناة بخمسمائة ذراع،  بل المهم أن يرتفع الضرر  عن صاحب البئر أو العين أو القناة بما هو أقل من تلك المسافة أو أكثر،  خاصة وأن العلوم الحديثة وأهل الخبرة قد أتاحوا فرصة التدقيق بذلك وتحديد المكان الملائم للحفر،  مضافا  إلى تدخل الدولة الحديثة في ذلك من خلال تخطيطها المدني.


م - 146:  لا فرق في وجوب مراعاة ذلك الحريم بين الآبار المحتفرة في الأرض المملوكة وبين ما يكون منها في الأرض الموات،  نعم يجوز لكل راغب إحياء الأراضي الموات الواقعة داخل المسافة التي تفصل بين بئر وأخرى أو قناة وأخرى،  ولا يكون صاحب البئر الأولى مثلاً  أولى بها،  لأن غاية ما يثبت له من حق أن  لا تحتفر بئر أو عين  قرب بئره،  لا أن  تلك الأرض الموات له.

اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير