ملكية المياه

ملكية المياه

وفيه مسائل:

م - 133: تنقسم المياه المتوفرة على الأرض من حيث ملكيتها الأصلية إلى قسمين:


الأول: ما يعدُّ من نوع الماء الجاري،  وهو مياه البحار والأنهار الكبار،  وكذا الأنهار الصغار التي جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج،  والعيون المتفجِّرة من الجبال أو في الأراضي الموات،  ونحوها من  مصادر المياه الأساسية التي تتصف وتتميز بالجريان على وجه الأرض،  فإنها جميعها داخلة في (الأنفال)، أي أنها من أملاك الدولة.


الثاني: الماء غير الجاري،  وهو المياه المجتمعة في باطن الأرض،  راكدة كانت فيه أو جارية،  وكل ماء اجتمع بنفسه في بحيرة أو حفرة من مياه الأمطار أو ذوبان الثلوج أو غيرهما،  بنحو لا يصدق عليه الجريان على سطح الأرض،  وهذا القسم لا يملكه أحد،  وهو من المباحات الأصلية التي يتساوى جميع الناس في حق  الانتفاع بها.


م - 134: رغم اختلاف القسمين في نوع الملكية بين كون الأول معدوداً  في الأنفال والثاني معدوداً  في المباحات  العامة، فإن ذلك لا يؤثر على جواز  انتفاع الناس بجميع مصادر المياه من القسمين دون ضرورةٍ لاستئذان أحد،  وذلك بجميع وجوه الانتفاع الممكنة،  والتي منها:

1 ـ الاصطياد من حيوانات البحر أو النهر وأسماكهما،  فإن ما في الماء من صيد مباح  لكل من يحوزه، وليس لأحد منعه من ذلك حتى لو كانت تلك البحار أو الأنهار ملكا  للدولة،  إلا في إطار تنظيم استغلال الثروة السمكية والحفاظ عليها.


2 ـ الانتقال على الماء بوسائط النقل المناسبة،  فإنه حق لكل إنسان.

3 ـ الأخذ من ذلك الماء من أجل  استخدامه في الزراعة أو  الحاجات الشخصية،  فإن من حاز شيئاً  من ذلك الماء صار له،  بلا فرق بين مياه القسمين.


م - 135:  تتحقق حيازة الماء بأخذه باليد،  أي بالدلو ونحوه من الوسائط المباشرة،  أو بجعله في قناة يحفرها في الأرض الموات أو في ملكه،  أو في أنبوب كذلك،  أو نحوهما من وسائل إيصال الماء،  فإنه مثلما يملك ما أخذه بالدلو كذلك يملك ما جرى في القناة أو الأنبوب،  بشرط تحقق قصد التملك بفعله هذا،  فلو وضع الماء في الدلو عبثاً  أو لغرض غير تملكه،  أو شق قناة   لغير الماء فجرى فيها الماء من دون قصد،  لم يملك صاحب الدلو ولا صاحب القناة الماء.


م - 136: من حفر بئرا  لاستخراج الماء منها،  أو لجمع الماء فيها،  ومن احتفر حفرة فأصاب عين ماء،  ومن حفر قناةً لإجراء الماء فيها،  فإن الحافر يملك بعمله هذا ذلك البئر والعين والقناة وما فيها من المياه،  وليس لغيره التصرف فيها إلا بإذنه،  بدون فرق في ذلك بين لو كان حفره لها في الأرض المملوكة له أو في الأرض الموات؛ نعم مجرد حفر البئر مثلاً  في الأرض الموات لا يفيد إلا التحجير،  فلا يملك الحافر البئر المحفورة ولا الأرض المحفورة فيها إلا بعد تمام عملية الإحياء. (أنظر في ذلك المسألة:33).


م - 137: إذا اشترك جماعة في شقّ قناةٍ كان الماء ملكاً  لهم،  ويملك كل واحد منهم بنسبة ما بذل لا بقدر ما تحتاج أرضه التي تسقى منها،  وليس لأحدٍ منهم أن يأخذ أزيد من حصته بدون إذن الآخرين،  وحينئذ فإن تراضوا فيما بينهم على الاستفادة من ذلك الماء المشترك كان لهم ذلك بأيِّ نحو أرادوا،  وإن لم يتراضوا على حل من الحلول بما فيه التناوب في أخذه بالعدل بحسب الأيام أو الساعات أو الأمتار المكعبة، تعينت قسمته بينهم بمثل الطريقة التالية:


تحصر تلك المياه داخل حديدة،  أنبوب أو خزان،  ثم يجعل فيها ثقوب متعددة متساوية،  ثم يعطى لكلٍّ  حسبما له،  فإن كانوا ثلاثة وكان حق أحدهم فيها سدساً  والثاني ثلثاً والثالث نصفاً،  فإنه يعطى لصاحب السدس ثقبا ،  ولصاحب الثلث ثقبين،  ولصاحب النصف ثلاثة; وهكذا ينظر في كل حالة ما يناسبها من القسمة. ولو فرض عدم موافقة بعض الشركاء على هذه القسمة أجبر عليها الممتنع منهم،  وإذا وقعت القسمة فليس لأحد الرجوع عنها وإلغاؤها،  أما في صورة التراضي على التناوب بحسب الأيام أو الساعات أو نحوها. فإنه لا يلزم بها الشركاء،  فيجوز  لهم الرجوع عنها،  حتى لو كان الراجع منهم قد استوفى نوبته دون الآخر، لكنه يضمن لغيره مقدار ما استوفاه.


م - 138: إذا  اتفق جميع الشركاء على إصلاح القناة وتنقيتها وصيانتها بالنحو المناسب لها، فإن كلفة ذلك على الجميع بمقدار حصتهم فيها،  وأما إذا لم يتفقوا على ذلك فإنه لا يجبر الممتنع عن المساهمة في الإصلاح،  بل ولا يجوز للراغبين في الإصلاح القيام بذلك بدون إذن الشريك الممتنع،  فإن أذن وتعهّد بالمساهمة في الإصلاح والبذل معهم كان عليه ما عليهم بنسبة ما يملك، وإن أذن بالإصلاح ولم يتعهد بالبذل لم يلزم بالبذل معهم،  ولكن لهم الحق - في قبال ذلك - أن يحرموه من الانتفاع بثمرة تلك الإصلاحات إن أمكن الجمع بين حرمانه منها وبين بقاء حقه في نفس الماء؛ هذا،  وسوف نتعرض لهذه المسألة في أحكام الشركة.


م - 139:  إذا كانت القناة مشتركة بين القاصر وغيره،  وكان إقدام ذلك الغير على الإصلاح متوقفاً  على مشاركة القاصر،  إما لعدم اقتداره بدونه أو لغير ذلك،  وجب على وليّ القاصر - مراعاةً لمصلحته - إشراكه في التنقية والتعمير ونحوهما والبذل على ذلك من مال القاصر بمقدار حصته.


م - 140: إذا أذن صاحب القناة لغيره بإنشاء مطحنة أو غرس أشجار على حافتي الماء أو نحو ذلك من أنواع الأعمال المحتاجة إلى الماء،  سواء كان ذلك الإذن مجاناً  أو بعوض،  فإنه لا يصح لمالك القناة إلغاؤها أو تحويل مجراها بالنحو الذي يعطل تلك الأعمال أو يتلف ذلك الزرع إلا إذا أذن صاحب المطحنة أو الأشجار،  نعم إذا كان المالك قد اشترط على المستثمر أن لا يمانع في الإلغاء أو التحويل،  أو اشترط عليه أن يوقف استثماره عندما يطلب منه ذلك أو على رأس مدة محددة،  كان للمالك التصرف على مقتضى ذلك الشرط وليس للمستفيد منعه.


م - 141:  إذا تعددت القنوات المملوكة المتفرعة من نهر واحد،  فإن كفت الجميع فلا إشكال،  وإن لم تكف الجميع كان الأولى والمقدَّم هو من سَبَقَ غيره في شقّ القناة،  فيقدّم الأسبق فالأسبق،  فإن لم يكن هناك أسبق،  أو كان ولكنه لم يعرف، كان التقديم للأعلى فالأعلى،  فيستوفي الأعلى أو الأقرب إلى الماء حاجته منها ثم يدفعها إلى من بعده،  وهكذا.


وكذلك الحكم فيما لو اجتمعت أملاك على ماء عين أو نهر مباح،  فإن للجميع حق السقي المباشر منه،  وليس لأحدهم جعل سد أو ما يشبهه لحبس الماء عن الآخرين،  وحينئذ إن كفاهم الماء فلا إشكال،  وإن لم يكفهم، قدم الأسبق فالأسبق إلى إحياء تلك الأرض إذا كانت قد مُلِكت بالإحياء وعُلم السابق منهم.  وإلا قدم  الأعلى فالأعلى أو الأقرب فالأقرب إلى فوهة العين أو أصل النهر.


وفيه مسائل:

م - 133: تنقسم المياه المتوفرة على الأرض من حيث ملكيتها الأصلية إلى قسمين:


الأول: ما يعدُّ من نوع الماء الجاري،  وهو مياه البحار والأنهار الكبار،  وكذا الأنهار الصغار التي جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج،  والعيون المتفجِّرة من الجبال أو في الأراضي الموات،  ونحوها من  مصادر المياه الأساسية التي تتصف وتتميز بالجريان على وجه الأرض،  فإنها جميعها داخلة في (الأنفال)، أي أنها من أملاك الدولة.


الثاني: الماء غير الجاري،  وهو المياه المجتمعة في باطن الأرض،  راكدة كانت فيه أو جارية،  وكل ماء اجتمع بنفسه في بحيرة أو حفرة من مياه الأمطار أو ذوبان الثلوج أو غيرهما،  بنحو لا يصدق عليه الجريان على سطح الأرض،  وهذا القسم لا يملكه أحد،  وهو من المباحات الأصلية التي يتساوى جميع الناس في حق  الانتفاع بها.


م - 134: رغم اختلاف القسمين في نوع الملكية بين كون الأول معدوداً  في الأنفال والثاني معدوداً  في المباحات  العامة، فإن ذلك لا يؤثر على جواز  انتفاع الناس بجميع مصادر المياه من القسمين دون ضرورةٍ لاستئذان أحد،  وذلك بجميع وجوه الانتفاع الممكنة،  والتي منها:

1 ـ الاصطياد من حيوانات البحر أو النهر وأسماكهما،  فإن ما في الماء من صيد مباح  لكل من يحوزه، وليس لأحد منعه من ذلك حتى لو كانت تلك البحار أو الأنهار ملكا  للدولة،  إلا في إطار تنظيم استغلال الثروة السمكية والحفاظ عليها.


2 ـ الانتقال على الماء بوسائط النقل المناسبة،  فإنه حق لكل إنسان.

3 ـ الأخذ من ذلك الماء من أجل  استخدامه في الزراعة أو  الحاجات الشخصية،  فإن من حاز شيئاً  من ذلك الماء صار له،  بلا فرق بين مياه القسمين.


م - 135:  تتحقق حيازة الماء بأخذه باليد،  أي بالدلو ونحوه من الوسائط المباشرة،  أو بجعله في قناة يحفرها في الأرض الموات أو في ملكه،  أو في أنبوب كذلك،  أو نحوهما من وسائل إيصال الماء،  فإنه مثلما يملك ما أخذه بالدلو كذلك يملك ما جرى في القناة أو الأنبوب،  بشرط تحقق قصد التملك بفعله هذا،  فلو وضع الماء في الدلو عبثاً  أو لغرض غير تملكه،  أو شق قناة   لغير الماء فجرى فيها الماء من دون قصد،  لم يملك صاحب الدلو ولا صاحب القناة الماء.


م - 136: من حفر بئرا  لاستخراج الماء منها،  أو لجمع الماء فيها،  ومن احتفر حفرة فأصاب عين ماء،  ومن حفر قناةً لإجراء الماء فيها،  فإن الحافر يملك بعمله هذا ذلك البئر والعين والقناة وما فيها من المياه،  وليس لغيره التصرف فيها إلا بإذنه،  بدون فرق في ذلك بين لو كان حفره لها في الأرض المملوكة له أو في الأرض الموات؛ نعم مجرد حفر البئر مثلاً  في الأرض الموات لا يفيد إلا التحجير،  فلا يملك الحافر البئر المحفورة ولا الأرض المحفورة فيها إلا بعد تمام عملية الإحياء. (أنظر في ذلك المسألة:33).


م - 137: إذا اشترك جماعة في شقّ قناةٍ كان الماء ملكاً  لهم،  ويملك كل واحد منهم بنسبة ما بذل لا بقدر ما تحتاج أرضه التي تسقى منها،  وليس لأحدٍ منهم أن يأخذ أزيد من حصته بدون إذن الآخرين،  وحينئذ فإن تراضوا فيما بينهم على الاستفادة من ذلك الماء المشترك كان لهم ذلك بأيِّ نحو أرادوا،  وإن لم يتراضوا على حل من الحلول بما فيه التناوب في أخذه بالعدل بحسب الأيام أو الساعات أو الأمتار المكعبة، تعينت قسمته بينهم بمثل الطريقة التالية:


تحصر تلك المياه داخل حديدة،  أنبوب أو خزان،  ثم يجعل فيها ثقوب متعددة متساوية،  ثم يعطى لكلٍّ  حسبما له،  فإن كانوا ثلاثة وكان حق أحدهم فيها سدساً  والثاني ثلثاً والثالث نصفاً،  فإنه يعطى لصاحب السدس ثقبا ،  ولصاحب الثلث ثقبين،  ولصاحب النصف ثلاثة; وهكذا ينظر في كل حالة ما يناسبها من القسمة. ولو فرض عدم موافقة بعض الشركاء على هذه القسمة أجبر عليها الممتنع منهم،  وإذا وقعت القسمة فليس لأحد الرجوع عنها وإلغاؤها،  أما في صورة التراضي على التناوب بحسب الأيام أو الساعات أو نحوها. فإنه لا يلزم بها الشركاء،  فيجوز  لهم الرجوع عنها،  حتى لو كان الراجع منهم قد استوفى نوبته دون الآخر، لكنه يضمن لغيره مقدار ما استوفاه.


م - 138: إذا  اتفق جميع الشركاء على إصلاح القناة وتنقيتها وصيانتها بالنحو المناسب لها، فإن كلفة ذلك على الجميع بمقدار حصتهم فيها،  وأما إذا لم يتفقوا على ذلك فإنه لا يجبر الممتنع عن المساهمة في الإصلاح،  بل ولا يجوز للراغبين في الإصلاح القيام بذلك بدون إذن الشريك الممتنع،  فإن أذن وتعهّد بالمساهمة في الإصلاح والبذل معهم كان عليه ما عليهم بنسبة ما يملك، وإن أذن بالإصلاح ولم يتعهد بالبذل لم يلزم بالبذل معهم،  ولكن لهم الحق - في قبال ذلك - أن يحرموه من الانتفاع بثمرة تلك الإصلاحات إن أمكن الجمع بين حرمانه منها وبين بقاء حقه في نفس الماء؛ هذا،  وسوف نتعرض لهذه المسألة في أحكام الشركة.


م - 139:  إذا كانت القناة مشتركة بين القاصر وغيره،  وكان إقدام ذلك الغير على الإصلاح متوقفاً  على مشاركة القاصر،  إما لعدم اقتداره بدونه أو لغير ذلك،  وجب على وليّ القاصر - مراعاةً لمصلحته - إشراكه في التنقية والتعمير ونحوهما والبذل على ذلك من مال القاصر بمقدار حصته.


م - 140: إذا أذن صاحب القناة لغيره بإنشاء مطحنة أو غرس أشجار على حافتي الماء أو نحو ذلك من أنواع الأعمال المحتاجة إلى الماء،  سواء كان ذلك الإذن مجاناً  أو بعوض،  فإنه لا يصح لمالك القناة إلغاؤها أو تحويل مجراها بالنحو الذي يعطل تلك الأعمال أو يتلف ذلك الزرع إلا إذا أذن صاحب المطحنة أو الأشجار،  نعم إذا كان المالك قد اشترط على المستثمر أن لا يمانع في الإلغاء أو التحويل،  أو اشترط عليه أن يوقف استثماره عندما يطلب منه ذلك أو على رأس مدة محددة،  كان للمالك التصرف على مقتضى ذلك الشرط وليس للمستفيد منعه.


م - 141:  إذا تعددت القنوات المملوكة المتفرعة من نهر واحد،  فإن كفت الجميع فلا إشكال،  وإن لم تكف الجميع كان الأولى والمقدَّم هو من سَبَقَ غيره في شقّ القناة،  فيقدّم الأسبق فالأسبق،  فإن لم يكن هناك أسبق،  أو كان ولكنه لم يعرف، كان التقديم للأعلى فالأعلى،  فيستوفي الأعلى أو الأقرب إلى الماء حاجته منها ثم يدفعها إلى من بعده،  وهكذا.


وكذلك الحكم فيما لو اجتمعت أملاك على ماء عين أو نهر مباح،  فإن للجميع حق السقي المباشر منه،  وليس لأحدهم جعل سد أو ما يشبهه لحبس الماء عن الآخرين،  وحينئذ إن كفاهم الماء فلا إشكال،  وإن لم يكفهم، قدم الأسبق فالأسبق إلى إحياء تلك الأرض إذا كانت قد مُلِكت بالإحياء وعُلم السابق منهم.  وإلا قدم  الأعلى فالأعلى أو الأقرب فالأقرب إلى فوهة العين أو أصل النهر.

اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير