الحوالة
01/06/2023

أحكام الأداء والتنازع

أحكام الأداء والتنازع

وفيه مسائل:

ـ إذا تم عقد الحوالة مستكملاً لشروطه انتقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وبرأت ذمة المحيل منه، فإذا استحق وفاؤه وطالبه المحال وجب على المحال عليه أداؤه بالنحو الذي التزم به، ويجري عليه ـ حينئذ ـ جميع أحكام الوفاء التي سبق ذكرها في باب الدين، من حكم الإلزام بالوفاء إذا امتنع عنه مع قدرته عليه، وحكم المقاصة، وحكم التفليس والإعسار، وغير ذلك من الأحكام المناسبة. فإذا أدّى المحال عليه الدين بالنحو المطلوب برأت ذمته منه أيضاً، وكانت حاله مع المحيل ـ من هذه الجهة ـ على صور:


الأولى: أن يكون المحال عليه مديناً للمحيل، ويكون التحويل مبنياً على كونه أداءً في قبال ما عليه، ويكون ما أداه بمقدار الدين الذي عليه، فلا يرجع المحال عليه ـ في هذه الصورة ـ على المحيل بشيء.


الثانية: كالصورة الأولى، لكنَّ ما أداه المحال عليه أكثر مما عليه تارة وأنقص منه أخرى، فإن كان أكثر، وكان بذل الزائد مبنياً على أخذ البدل من المحيل، جاز له الرجوع على المحيل بالزائد، وإلا لم يرجع عليه به؛ وإن كان المؤدى أنقص من الدين جاز للمحيل مطالبة المحال عليه بما بقي له في ذمته.


الثالثة: كالصورة الأولى، لكنَّ ما أحال به عليه من غير الجنس، ولم تكن الحوالة مبنية على كون الأداء في مقابل الدين؛ ففي هذه الصورة يرجع المحال عليه على المحيل بما أداه عنه، كما أن المحيل يستحق على المحال عليه دينه الذي له في ذمته.


الرابعة: أن تكون الحوالة على البريء، فإن ابتنت الحوالة على المجانية لم يرجع المحال عليه بشيء على المحيل، وإن ابتنت على الرجوع على المحيل بالبدل جاز له الرجوع عليه، فإن رجع وكان الدين المحال به حالاًّ وجب على المحيل ضمانه ولو قبل أدائه، وإن كان مؤجلاً لم يكن للمحال عليه الرجوع على المحيل قبل حلول الأجل ولو كان قد أداه قبل ذلك.


ـ يجري في الحوالة من حُكْم رجوع المحال عليه ما سبق أَنْ قلناه في الضمان، وهو: «إنَّ ما يرجع بـه الضامـن ـ إذا كـان قـد أَدَّى من مالـه ـ هو مقدارُ ما أَدَّى»؛ وعلى هذا الأساس فإنه لو أبرأ المحالُ المحالَ عليه من جميع الدين، أو تبرع به عنه لم يكن له أن يرجع على المحيل بشيء، وإذا أبرأه من بعض الدين أو تبرع به عنه متبرع لم يكن له أن يرجع عليه ـ أيضاً ـ إلا بمقدار ما أدى؛ وإذا كان قد أدى بغير جنس الدين لم يكن له الرجوع إلا بجنس الدين؛ هذا في الإحالة على البريء، أما إذا كانت الإحالة على المدين، وتبرع متبرع عنه بجميع الدين أو ببعضه، أو أبرأه المحال، منه، فإنه ليس للمحيل أن يرجع بدينه عليه إذا ابتنت الحوالة على كون المحال به في قبال الدين الذي له على المحال عليه، وإلا جاز له الرجوع عليه بدينه لأنه ما يزال باقياً في ذمته، فيما لا يجوز للمحال عليه الرجوع بما أداه عن المحيل من الدين، لتبرع غير المحال عليه به عنه أو إبرائه منه.


ـ كما تبرأ ذمة المحال عليه بأدائه الدين المحال به عليه، فإنها تبرأ بأمرين آخرين هما:

1 ـ إبراء المحال ذمة المحال عليه من الدين.


2 ـ أداء المحيل للدين بعد إحالته على غيره، وتفصيل ذلك أنه إذا كانت الحوالة الأولى مبنية على المجانية، وكان المحال عليه مديناً للمحيل، وكان أداؤه بطلب من المحال عليه، جاز للمحيل أن يرجع عليه بما أداه عنه، إضافة إلى حقه في الرجوع عليه ثانية بدينه الذي له عليه؛ وإن كانت الحوالة غير مبتنية على المجانية، وكـان الأداء بطلب من المحـال عليـه، وكان المحـال عليـه ـ أيضاً ـ مدينـاً للمحيل، كان لكلٍ منهما أن يرجع على الآخر بما أداه عنه، حيث تكون النتيجة ـ عملياً ـ هي: رجوع أحدهما على الآخر بما رجع به الآخر عليه، وما ذلك إلا لأن طلب المحال عليه الأداء من المحيل لا يعد إقالة حتى تنفسخ به الحوالة، بل تتداخل الحوالتان بهذا النحو الذي ذكرناه؛ أما إذا لم يكن بطلب منه فليس للمحيل أن يرجع عليه إلا بدينه الذي له عليه، وكذا ليس له الرجوع عليه إذا لم يكن مديناً له، ما دام لا يستحق عليه شيئاً.


ـ إذا طالب المحالُ عليه المحيلَ بما أداه عنه، فأدعى المحيلُ أن له عليه ديناً بمقدار المحال به، وأن ما أداه عنه هو في قبال دينه الذي عليه، فأنكر المحال عليه، كان القول قول المحال عليه مع يمينه إذا لم يُقدِّم المحيل بيّنة تثبت كونه مديناً له.


ـ إذا اختلف الدائن والمدين في كون العقد الواقع بينهما حوالة أو وكالة، فمع عدم قيام البيّنة على واحدة منهما يقدم قول منكر الحوالة.


وفيه مسائل:

ـ إذا تم عقد الحوالة مستكملاً لشروطه انتقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وبرأت ذمة المحيل منه، فإذا استحق وفاؤه وطالبه المحال وجب على المحال عليه أداؤه بالنحو الذي التزم به، ويجري عليه ـ حينئذ ـ جميع أحكام الوفاء التي سبق ذكرها في باب الدين، من حكم الإلزام بالوفاء إذا امتنع عنه مع قدرته عليه، وحكم المقاصة، وحكم التفليس والإعسار، وغير ذلك من الأحكام المناسبة. فإذا أدّى المحال عليه الدين بالنحو المطلوب برأت ذمته منه أيضاً، وكانت حاله مع المحيل ـ من هذه الجهة ـ على صور:


الأولى: أن يكون المحال عليه مديناً للمحيل، ويكون التحويل مبنياً على كونه أداءً في قبال ما عليه، ويكون ما أداه بمقدار الدين الذي عليه، فلا يرجع المحال عليه ـ في هذه الصورة ـ على المحيل بشيء.


الثانية: كالصورة الأولى، لكنَّ ما أداه المحال عليه أكثر مما عليه تارة وأنقص منه أخرى، فإن كان أكثر، وكان بذل الزائد مبنياً على أخذ البدل من المحيل، جاز له الرجوع على المحيل بالزائد، وإلا لم يرجع عليه به؛ وإن كان المؤدى أنقص من الدين جاز للمحيل مطالبة المحال عليه بما بقي له في ذمته.


الثالثة: كالصورة الأولى، لكنَّ ما أحال به عليه من غير الجنس، ولم تكن الحوالة مبنية على كون الأداء في مقابل الدين؛ ففي هذه الصورة يرجع المحال عليه على المحيل بما أداه عنه، كما أن المحيل يستحق على المحال عليه دينه الذي له في ذمته.


الرابعة: أن تكون الحوالة على البريء، فإن ابتنت الحوالة على المجانية لم يرجع المحال عليه بشيء على المحيل، وإن ابتنت على الرجوع على المحيل بالبدل جاز له الرجوع عليه، فإن رجع وكان الدين المحال به حالاًّ وجب على المحيل ضمانه ولو قبل أدائه، وإن كان مؤجلاً لم يكن للمحال عليه الرجوع على المحيل قبل حلول الأجل ولو كان قد أداه قبل ذلك.


ـ يجري في الحوالة من حُكْم رجوع المحال عليه ما سبق أَنْ قلناه في الضمان، وهو: «إنَّ ما يرجع بـه الضامـن ـ إذا كـان قـد أَدَّى من مالـه ـ هو مقدارُ ما أَدَّى»؛ وعلى هذا الأساس فإنه لو أبرأ المحالُ المحالَ عليه من جميع الدين، أو تبرع به عنه لم يكن له أن يرجع على المحيل بشيء، وإذا أبرأه من بعض الدين أو تبرع به عنه متبرع لم يكن له أن يرجع عليه ـ أيضاً ـ إلا بمقدار ما أدى؛ وإذا كان قد أدى بغير جنس الدين لم يكن له الرجوع إلا بجنس الدين؛ هذا في الإحالة على البريء، أما إذا كانت الإحالة على المدين، وتبرع متبرع عنه بجميع الدين أو ببعضه، أو أبرأه المحال، منه، فإنه ليس للمحيل أن يرجع بدينه عليه إذا ابتنت الحوالة على كون المحال به في قبال الدين الذي له على المحال عليه، وإلا جاز له الرجوع عليه بدينه لأنه ما يزال باقياً في ذمته، فيما لا يجوز للمحال عليه الرجوع بما أداه عن المحيل من الدين، لتبرع غير المحال عليه به عنه أو إبرائه منه.


ـ كما تبرأ ذمة المحال عليه بأدائه الدين المحال به عليه، فإنها تبرأ بأمرين آخرين هما:

1 ـ إبراء المحال ذمة المحال عليه من الدين.


2 ـ أداء المحيل للدين بعد إحالته على غيره، وتفصيل ذلك أنه إذا كانت الحوالة الأولى مبنية على المجانية، وكان المحال عليه مديناً للمحيل، وكان أداؤه بطلب من المحال عليه، جاز للمحيل أن يرجع عليه بما أداه عنه، إضافة إلى حقه في الرجوع عليه ثانية بدينه الذي له عليه؛ وإن كانت الحوالة غير مبتنية على المجانية، وكـان الأداء بطلب من المحـال عليـه، وكان المحـال عليـه ـ أيضاً ـ مدينـاً للمحيل، كان لكلٍ منهما أن يرجع على الآخر بما أداه عنه، حيث تكون النتيجة ـ عملياً ـ هي: رجوع أحدهما على الآخر بما رجع به الآخر عليه، وما ذلك إلا لأن طلب المحال عليه الأداء من المحيل لا يعد إقالة حتى تنفسخ به الحوالة، بل تتداخل الحوالتان بهذا النحو الذي ذكرناه؛ أما إذا لم يكن بطلب منه فليس للمحيل أن يرجع عليه إلا بدينه الذي له عليه، وكذا ليس له الرجوع عليه إذا لم يكن مديناً له، ما دام لا يستحق عليه شيئاً.


ـ إذا طالب المحالُ عليه المحيلَ بما أداه عنه، فأدعى المحيلُ أن له عليه ديناً بمقدار المحال به، وأن ما أداه عنه هو في قبال دينه الذي عليه، فأنكر المحال عليه، كان القول قول المحال عليه مع يمينه إذا لم يُقدِّم المحيل بيّنة تثبت كونه مديناً له.


ـ إذا اختلف الدائن والمدين في كون العقد الواقع بينهما حوالة أو وكالة، فمع عدم قيام البيّنة على واحدة منهما يقدم قول منكر الحوالة.


اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير