الثالث ـ في كفارة عقد الزواج حال الإحرام

في كفارة عقد الزواج حال الإحرام


م ـ 332: إذا عُقد لمحرِم على امرأة فدخل بها، فعلى كلّ من العاقد والرجل والمرأة كفّارة بُدنة، إذا كانوا عالمين بالحال - حكماً وموضوعاً - وإذا كان بعضهم عالماً والبعض الآخر جاهلاً اختصّت الكفارة بالعالم منهم، ولا فرق في وجوب التكفير بين أن يكون العاقد والمرأة محلّين أو محرمين.

م ـ 332: إذا عُقد لمحرِم على امرأة فدخل بها، فعلى كلّ من العاقد والرجل والمرأة كفّارة بُدنة، إذا كانوا عالمين بالحال - حكماً وموضوعاً - وإذا كان بعضهم عالماً والبعض الآخر جاهلاً اختصّت الكفارة بالعالم منهم، ولا فرق في وجوب التكفير بين أن يكون العاقد والمرأة محلّين أو محرمين.
اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير